باب ميراث الابوين مع الاخوة والاخوات لاب والاخوة والاخوات لام

407، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة: إن اناسا حدثوني عنه يعني أبا عبدالله عليه السلام وعن أبيه عليه السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا، فقل: هذا باطل وما كان منها حقا فقل: هذا حق ولا تروه واسكت(1).

___________________________________
(1) (لا تروه واسكت) يعنى لا ترو ذلك لى بل اكتف بتصديق ما رواه لى غيرك وانما قال ذلك لانه كان يعلم ان زرارة كان يتقى في رواية ذلك لانه لم يورث كلالة وذلك لوجود الاقرب وإنما يورث كلالة إذا لم يكن (في)

[92]


وقلت له: حدثني رجل عن أحدهما عليهما السلام في أبوين وإخوة لام أنهم يحجبون ولا يرثون فقال: هذا والله هو الباطل ولكني ساخبرك ولا أروي لك شيئا والذي أقول لك هو والله الحق إن الرجل إذا ترك أبويه فللام الثلث وللاب الثلثان في كتاب الله عز وجل فإن كان له إخوة يعني للميت يعني إخوة لاب وام أو إخوة لاب فلامه السدس وللاب خمسة أسداس وإنما وفر للاب من أجل عياله وأما الاخوة لام ليسو لاب فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وإن مات رجل وترك امه وإخوة وأخوات لام و أب وإخوة وأخوات لاب وإخوة وأخوات لام وليس الاب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لانه لم يورث كلالة.
408، 13 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا ترك الميت أخوين فهم(1) إخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث وإن كان واحدا لم يحجب الام، وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث لانهن بمنزلة الاخوين وإن كن ثلاثا لم يحجبن.
409، 13 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن فضل أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أبوين واختين لاب وام هل يحجبان الام عن الثلث؟ قال: لا، قال: قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت: فأربع؟ قال: نعم.
410، 13 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تحجب الام من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات.
411، 13 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن فضل أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لاب وام أو لاب.

___________________________________
(1) ليس المراد تصحيح صيغة الجمع كما يوهم ظاهره بل المعنى أن الاخوة الذين ذكرهم الله في الاية يشمل الاثنين أيضا.(آت)

[93]


412، 13 - 6 - وبإسناده، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن الاخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث.
413، 13 - 7 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله ابن بحر، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من امه؟ قال: قلت: السدس لامه وما بقي فللاب، فقال: من أين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عزوجل يقول في كتابه: " فإن كان له إخوة فلامه السدس(1) " فقال: ويحك يا زرارة اولئك الاخوة من الاب فإذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.

________________________________________
(1) النساء: 11.