باب ميراث الابوين

404، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، و أبي أيوب الخزاز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال: للاب سهمان وللام سهم.
405، 13 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك امه وأخاه قال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال: قلت: نعم، قال: كان علي عليه السلام يعطي المال الاقرب فالاقرب، قال: قلت: فالاخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك أن عليا عليه السلام كان يعطي المال الاقرب فالاقرب.
406، 13 - 3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن علي بن الحسن بن حماد، عن ابن مسكين، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل ترك أبويه قال: هي من ثلاثة أسهم للام سهم وللاب سهمان.