باب ميراث ولد الولد

400، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهد بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: بنات الابنة يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت بنات أولاد ولا وارث غيرهن(1).
401، 13 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن سكين، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه.
402، 13 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: بنات الابنة يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات.
403، 13 - 4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن ذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.
قال الفضل وولد الولد أبدا يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب [ و ] لا يرث معهم إلا الولدان والزوج والزوجة.
فإن ترك ابن ابن وابنة ابن فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.

___________________________________
(1) استدل الصدوفق (ره) بقوله عليه السلام (ولا وارث غيرهن) على ما ذهب اليه من اشتراط فقد الابوين في توريث اولاد الاولاد ولم يقل به غيره: هما الوالدان لا غير، وقال الشيخ في التهذيبين: المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذى يتقرب ابن الابن به او البنت التى يتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الاولاد للصلب غيرهما.
وقال العلامة المجلسى بعد نقل هذا الكلام: أقول: مع أنه يلزم الصدوق ايضا تخصيص الاخبار بالزوج والزوجة، ويحتمل ان يكون المال بالشرط المذكور.

[89]


فإن ترك ابن ابن وابن ابنة فلابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث.
وإن ترك ابنة ابن وابن ابنة فلابنة الابن الثلثان نصيب الابن ولابن البنت الثلث نصيب الابنة.
وإن ترك ابنة ابن وابنة ابنة فلابنة الابن الثلثان ولابنة الابنة الثلث فالحكم في ذلك والميراث فيه كالحكم في البنين والبنات من الصلب، يكون لولد الابن الثلثان ولولد البنات الثلث.
فإن ترك ثلاث بنين أو بنات ابن بعضهم أسفل من بعض فالمال للاعلى وليس لمن دونه شئ لانه أقرب ببطن، وكذلك لو كانوا كلهم بنات فكان أسفل منهن ببطن غلام فالمال كله لمن هو اعلى وليس لمن سفل شئ لان من هو أقرب ببطن أحق بالمال من الابعد، مثل ذلك إن ترك ابن الابنة وابن ابنة ابن فالمال كله لابن الابنة لانه أقرب ببطن.
وكذلك إن ترك ابنة ابنة وابن ابنة ابن فالمال كله لابنة الابنة لانها أقرب ببطن، وكذلك إن ترك ابنة ابن ابنة وابن ابن ابن ابن فالمال كله لابنة ابن الابنة لانها أقرب ببطن.
وكذلك إن ترك ابن ابنة وبنت ابنة وامرأة وعصبة فللمرأة الثمن وما بقي فبين بنت الابنة وابن الابنة للذكر مثل حظ الانثيين يقسم المال على أربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثه أسهم ولابنة الابنة سبعة أسهم ولابن الابنة أربعة عشر سهما.
وإن ترك زوجا وبنت ابنة وابن ابنة فللزوج الربع وما بقي فبين ابنة الابنة وابن الابنة للذكر مثل حظ الانثيين وهي من أربعة أسهم فللزوج سهم ولابن الابنة سهمان ولابنة الابنة سهم.
وإن ترك ابن ابنة وابن ابن وزوجا فللزوج الربع وما بقي فبين ابن الابنة وابن الابن ولابن الابنة نصيب الابنة وهو الثلث ولابن الابن نصيب الابن وهو الثلثان وهي أيضا من أربعة أسهم.
وإن ترك زوجا وابنة ابنة فللزوج الربع وما بقي فلابنة الابنة.

[90]


وإن ترك ابنة ابنة وأبوين فللابوين السدسان ولابنة الابنة النصف وبقي سهم واحد مردود عليهم على قدر سهامهم يقسم المال على خسمة أسهم فللابوين سهمان ولابنة الابنة ثلاثة اسهم.
وإن ترك ابن ابنة وأبوين فللابوين السدسان ولابن الابنة النصف كذلك ايضا يقسم المال على خمسة أسهم للابوين سهمان ولابن الابنة ثلاثة أسهم.
فإن ترك ابنة ابن وأبوين فللابوين السدسان وما بقي فلابنة الابن وهي من ستة أسهم للابوين سهمان ولابنة الابن أربعة أسهم.
قال الفضل من الدليل على خطأ القوم في ميراث ولد البنات أنهم جعلوا ولد البنات ولد الرجل من صلبه في جميع الاحكام إلا في الميراث وأجمعوا على ذلك فقالوا: لا تحل حليلة ابن الابنة للرجل ولا حليلة ابن ابن الابنة لقول الله عزوجل: " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم(1) " فإذا كان ابن الابنة ابن الرجل لصلبه في هذا الموضع لم لا يكون في الميراث ابنه وكذلك قالوا: لو أن رجلا طلق امرأة له قبل أن يدخل بها لم تحل تلك المرأة لابن ابنة لقول الله عزوجل: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء(2) " فكيف صار الرجل ههنا أبا ابن ابنته ولا يصير أباه في الميراث، وكذلك قالوا: يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة كان تزوجها ابن ابنته وكذلك قالوا: لو شهد لابي امه بشهادة أو شهد لابن ابنته بشهادة لم تجز شهادته وأشباه هذه في أحكامهم كثيرة، فإذا جاؤوا إلى باب الميراث قالوا: ليس ولد الابنة ولد الرجل ولا هو له بأب، اقتداء منهم بالاسلاف والذين أرادوا إبطال الحسن والحسين عليهما السلام بسبب امهما والله المستعان، هذا مع ما قد نص الله في كتابه بقوله عز وجل: " كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب إلى قوله وعيسى وإلياس كل من الصالحين(3) " فجعل عيسى من ذرية آدم ومن ذرية نوح وهو ابن بنت لانه لا أب لعيسى فكيف لا يكون ولد الابنة ولد الرجل بلى لو أرادوا الانصاف والحق وبالله التوفيق.

___________________________________
(1) النساء: 3 2.
(2) النساء: 22.
(3) الانعام: 84 و 85.