باب ميراث الولد

391، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ورث علي عليه السلام علم رسول الله صلى الله عليه وآله وورثت فاطمة عليها السلام تركته.
392، 13 - 2 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي ابن عبدالملك حيدر، عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: من ورث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: فاطمة عليها السلام وورثته متاع البيت والخرثى(2) وكل ما كان له.
393، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن سلمة بن محرز قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن رجلا أرمانيا مات وأوصى إلي فقال لي: وما الارماني؟ قلت: نبطي من أنباط الجبال(3) مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنته، قال: فقال لي: أعطها النصف، قال: فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي: اتقاك، إنما المال لها، قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصلحك الله إن أصحابنا زعموا أنك أتقيتني، فقال: لا والله ما اتقيتك ولكن أتقيت عليك أن تضمن

___________________________________
(2) الخرثى - بالضم -: اثاث البيت والمتاع والغنايم.(القاموس)
(3) النبط جبل معروف كانوا ينزلون البطائح بين العراقين.(النهاية)

[87]


فهل علم بذلك أحد؟ قلت: لا، قال: فأعطها ما بقي.
394، 13 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان عن عبدالله بن خداش المنقري(1) أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال: المال للابنة.
395، 13 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته وأخته لابيه وامه قال: المال للابنه وليس للاخت من الاب والام شئ.
396، 13 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل مات وترك ابنته وعمه؟ قال: المال للابنة وليس للعم شئ أو قال: ليس للعم مع الابنة شئ.
397، 13 - 7 - حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن عبدالحميد الطائي، عن عبدالله بن محرز بياع القلانس قال أوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وترك ابنة وقال: لي عصبة بالشام فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: أعط الابنة النصف والعصبة النصف الآخر، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا: اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ثم حججت فلقيت أبا عبدالله عليه السلام فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة فقال: أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك.
398، 13 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن عبدالله ابن محرز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه قال: المال كله للابنة وليس للاخت من الاب والام شئ
399، 13 - 9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن محرز قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى إلي وهلك وترك ابنة فقال: أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف، فرجعت فقال

___________________________________
(1) وكذا في التهذيب وفى هامش الوافى الصحيح المهرى - بفتح الميم والهاء الساكنة قبل الراء - انتهى.
وفى بعض النسخ من الكافى (عن ابى عبدالله عليه السلام).

[88]


أصحابنا: لا والله ما للموالي شئ فرجعت إليه من قابل فقلت له: إن أصحابنا قالوا: ليس للموالي شئ وإنما أتقاك، فقال: لا والله ما اتقيتك ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة فإن الله سيؤدي عنك.