باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره

387، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا هلك الرجل فترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللاكبر منهم.
388، 13 - 2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لاكبرهم.

[86]


389، 13 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فللاكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه و درعه.
390، 13 - 4 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله(1)، وراحلته وكسوته لاكبر ولده، فإن كان الاكبر ابنة فللاكبر من الذكور.

________________________________________
(1) الرحل مسكنك وما يستصحبه من الاثاث.(القاموس)