باب علة كيف صار للذكر سهمان وللانثى سهم

384، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبدالرحمن

[85]


عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟ فقال: لان الله عزوجل فضل الرجال على النساء بدرجة ولان النساء يرجعن عيالا على الرجال.
385، 13 - 2 - علي بن محمد، عن محمد بن أبي عبدالله، عن إسحاق بن محمد النخعي قال: سأل الفهفكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبومحمد عليه السلام: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة(1) إنما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي قد كان قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبدالله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبومحمد عليه السلام علي فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا، جرى لآخرنا ما جرى لاولنا و أولنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما.
6 38، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن هشام، عن الاحول، قال: قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر بعض أصحابنا لابي عبدالله عليه السلام فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين.

________________________________________
(1) المعقلة - بضم القاف -: الدية.أى لا تصير عاقلة في دية الخطأ.