باب انه لا يرث مع الولد والوالدين الا زوج او زوجة

383، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزار، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن

[83]


الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد للزوج الربع وللمرأة الثمن.
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: إذا ترك الرجل امه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الاربعة فليس بالذي عنى الله عزوجل في كتابه " قل الله يفتيكم في الكلالة(1) " ولا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله عزوجل غير زوج أو زوجة.

________________________________________
(1) النساء: 176.