باب ان صاحب المال أحق بماله مادام حيا

133، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن على، عن ثعلبة ابن ميمون، عن أبى الحسن الساباطى، عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول: صاحب المال أحق بماله مادام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء.
2 - أحمد بن محمد، عن على بن الحسن، عن على بن أسباط، عن ثعلبة، عن أبى الحسن عمر بن شداد الازدى، والسرى جميعا عن عمار بن موسى، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الرجل أحق بماله مادام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له(1).
135، 13 - 3 - أحمد بن محمد، عن على بن الحسن، عن إبراهيم بن أبى بكر بن أبى السمال(2) الاسدى، عمن أخبره، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الميت أولى بماله ما دام فيه الروح
136، 13 - 4 - أحمد بن محمد، عن على بن الحسن، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومى بن عمر ان جميع ماله لابى جعفر عليه السلام قال عمرو: فأخبرنى رومى أنه وضع الوصية بين يدى أبى جعفر عليه السلام فقال: هذا ما أوصى لك به أخى وجعلت أقرا عليه

___________________________________
(1) حمله في التهذيبين تارة على وهم الراوى واخرى على فقد الوارث وثالثة بما إذا كان بمشهد من الورثة فأجازوه.(في)
(2) الظاهر ان لفظة ابن في ابن ابى السمال كما يظهر من التتبع فان ابا بكر اسمه محمد وله كنيتان أبوبكر وأبوالسمال كما صرح به النجاشى وفى المنتهى أيضا وفى بعض النسخ (عن ابراهيم ابن أبى بكر عن ابن أبى السمال) وهو غلط وفى نسخة كانت عندى مصححة زيادة الالف بين أبى بكر وبين ابى السمال ليظهر ان كلمة ابن أبى السمال عطف بيان لابراهيم كما هو هكذا عند اصحاب الرجال فانه المعروف عندهم بابن أبى السمال فضل الله الالهى. (كذا في هامش المطبوع)

[8]


فيقول لى: قف ويقول: احمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث قال: فقلت له: أمرتنى أن أحمل إليك الثلث ووهبت لى الثلثين؟ فقال: نعم، قلت: أبعه وأحمله اليك؟ قال: لا على الميسور عليك لا تبع شيئا
137، 13 - 5 - محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.
138، 13 - 6 - محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار جميعا، عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبى عبدالله عليه السلام في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه، فقال: إذا أبان فيه(1) فهو جائز وإن أوصى به فهو من الثلث.
139، 13 - 7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعه، عن ابن أبى عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطى، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الميت أحق بماله مادام فيه الروح يبين به قال: نعم فإن أوصى به فإن تعدى(2) فليس له إلا الثلث
140، 13 - 8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة عن سماعة، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت.
141، 13 - 9 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن أبى المحامل، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الانسان أحق بماله ما دام الروح في بدنه.
142، 13 - 10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة عن سماعة، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب

___________________________________
(1) أى عزله عن ماله وسلمه إلى المعطى في مرضه ولم يعلق اعطاء ه على الموت (في)
(2) في التهذيب (فان قال: بعدى) مكان (فان تعدى) وهو اوفق بقوله: (يبين) فانه من الابانة كما عرفت (في).

[9]


المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته(1).
وقد روى أن النبى صلى الله عليه وآله قال لرجل من الانصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النبى صلى الله عليه وآله وقال: ترك صبية صغارا يتكففون الناس(2).

________________________________________
(1) يعنى انما الفضل في مثل هذه الميراث التى هى مظان الفضل من الهبة والصدقة والوصية بالثلث إذا لم تتضمن ضياع العيال وضرار الورثة فاذا تضمن شيئا من ذلك فلا فضل فيه بل هو حرام كما مر وجاز للوصى رده إلى الحق. (في)
(2) استكف وتكفف هو ان يمد كفه ويسأل الناس.