باب معرفة القاء العول

9 37، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: قال زرارة: إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الاب وأما الزوج والاخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم [ الله ] شيئا.
380، 13 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا عن إبراهيم بن ميمون، عن سالم الاشل أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله عزوجل أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس [ شيئا ] وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن [ شيئا ].
381، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان و الزوج والمرأة.
382، 13 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عزوجل أدخل الابوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن.