باب اخر في ابطال العول وان السهام لا تزيد على ستة

372، 13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم، والفضيل بن يسار، وبريد العجلي، وزرارة ابن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة.

[81]


وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عمر بن اذينة مثل ذلك.
373، 13 - 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: قلت لزرارة، إن بكير بن أعين حذثني، عن أبي جعفر عليه السلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة؟ فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبدالله وأبي جعفر عليهما السلام.
374، 13 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السهام لا تعول.
375، 13 - 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: أمر أبوجعفر عليه السلام أبا عبدالله عليه السلام فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم.(1)
376، 13 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم.
377، 13 - 6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قرأ علي أبوعبدالله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستة أسهم.
378، 13 - 7 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة ابن يقطين، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن بكير، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: أصل الفرائض من ستة اسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ثم المال بعد ذلك لاهل السهام الذين ذكروا في الكتاب.

___________________________________
(1) يعنى كان لايجوز أكثر ما فيها من الاربعة ولا تبلغ الخمسة أو الستة فضلا عن الزيادة عن الستة.(في) وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: كما إذا اجتمعت البنت مع احد الابوين تقسم الفريضة عند الشيعة من أربعة أسهم ولا يكون عند العامة فريضة تقسم اربعة اسهم الا نادرا.