باب في ابطال العول

369، 13 - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة(1).
370، 13 - 2 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ربما اعيل السهام حتى يكون على المائة أو أقل أو أكثر؟ فقال: ليس تجوز ستة، ثم قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة.
1 37، 13 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن يحيى، عن علي بن عبدالله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال

___________________________________
(1) عالج: موضع به رمل (لا تعول) لاتزيد ولا ترتفع.
والستة هى التى ذكرها الله سبحانه.
الثلثان (وهو فرض البنتين فصاعدا والاختين فصاعدا لاب وام او لاب مع فقد الاخوة).
والنصف (وهو فرض النبت الواحدة والاخت الواحدة لاب وام أو لاب مع فقد الاخوة، و الزوج مع عدم الولد وإن نزل).
والثلث (وهو فرض الام مع عدم من يحجبها وفرض الزائد على الواحد من ولد الام).
والربع (وهو فرض الزوج مع الولد وإن نزل، والزوجة فأزيد مع فقد الولد).
والسدس (وهو فرض الاب مع وجود الولد وإن نزل، والام المحجوبة والواحد من ولد الام وإن نزل).
والثمن (وهو فرض الزوجة فأزيد مع وجود الولد).
وهى اصول الفرائض ثم ينقسم كل فريضة على سهام بعدد الوراث واختلافهم في الارث إلى ما لا يحصى وهذا معنى ما مر أو يأتى من أنهار بما تزيد على المائة فاما قولهم عليهم السلام (انها لاتجوز ستة)) فمعناه أنها و إن زادت وزادت فلا تزيد اصولها على ستة وهذا المعنى مصرح به في حديث البجلى عن بكير الاتى.(في)

[80]


نصفا ونصفا وثلثا فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العباس فمن أول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا قال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شيئا هو أوسع من أن اقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة وأيم الله أن لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر بن أوس: وأيها قدم وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله(1) عزوجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله، وأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ولا يزيله عنه شئ والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شئ فهذه الفرائض التي قدم الله عزوجل، وأما التي أخر الله ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان فإذا زالتهن الفرائض عن ذلك بم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدأ بما قدم الله فاعطى حقه كاملا فإن بقي شئ كان لمن أخر الله فإن لم يبق شئ فلا شئ له، فقال له زفر بن أوس: ما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هيبته، فقال الزهري: والله لولا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في العلم اثنان.

________________________________________
(1) هذا لايجرى في كلالة الام كما لايخفى.(آت)