باب ان الفرائض لا تقام الا بالسيف

364، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يستقيم الناس على الفرائض و الطلاق إلا بالسيف.
5 36، 13 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل، عن درست بن أبي منصور، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقوم الفرائض والطلاق إلا بالسيف.
366، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن شعيب

[78]


الحداد، عن يزيد الصايغ قال: سالت أبا عبدالله عليه السلام عن النساء هل يرثن الرباع(1) فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: فإن الناس لا يرضون بذا؟ قال: فقال: إذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.

________________________________________
(1) الرباع جمع ربع وهو المنزل.كما في القاموس.