باب ان الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم أحق ممن لا سهم له

361، 13 - 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
362، 13 - 2 - ابن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
363، 13 - 3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل منهم مقام قريبه.