كتاب المواريث .. باب وجوه الفرائض

قال(1): إن الله تبارك وتعالى جعل الفرائض على أربعة أصناف وجعل مخارجها من ستة أسهم(2).
فبدأ بالولد والوالدين الذين هم الاقربون وبأنفسهم يتقربون لا بغيرهم ولا يسقطون من الميراث أبدا ولا يرث معهم أحد غيرهم إلا الزوج والزوجة فإن حضر كلهم قسم المال بينهم على ما سمى الله عزوجل وإن حضر بعضهم فكذلك وإن لم يحضر منهم إلا واحد فالمال كله له، ولا يرث معه أحد غيره إذا كان غيره لا يتقرب بنفسه، وإنما يتقرب بغيره إلا ماخص الله به من طريق الاجماع(3) أن ولد الولد يقومون مقام الولد وكذلك ولد الاخوة إذا لم يكن ولد الصلب ولا إخوة وهذا من أمر الولد مجمع عليه ولا أعلم بين الامة في ذلك اختلافا فهؤلاء أحد الاصناف الاربعة.

___________________________________
(1) أى مؤلف الكتاب.
(2) الاسهم الستة الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان وسيأتى تفصيله ان شاء الله.
(3) فانهم اجمعوا على أن أولاد الاولاد مع فقد الاولاد يقومون مقامهم في مقاسة الابوين ولا يعلم فيه خلاف الا من الصدوق - رحمه الله - فانه شرط في توريثهم عدم الابوين تعويلا على رواية قاصرة.(آت)

[71]


وأما الصنف الثاني فهو الزوج والزوجة فإن الله عزوجل ثنى بذكرهما بعد ذكر الولد والوالدين، فلهم السهم المسمى لهم ويرثون مع كل أحد ولا يسقطون من الميراث أبدا.
وأما الصنف الثالث فهم الكلالة وهم الاخوة والاخوات إذا لم يكن ولد ولا الوالدان لانهم لا يتقربون بانفسهم وإنما يتقربون بالوالدين فمن تقرب بنفسه كان أولى بالميراث ممن تقرب بغيره، وإن كان للميت ولد ووالدان أو واحد منهم لم تكن الاخوة والاخوات كلالة لقول الله عزوجل: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها (يعني الاخ) إن لم يكن لها ولد(1) " وإنما جعل الله لهم الميراث بشرط وقد يسقطون في مواضع(2) ولا يرثون شيئا وليسوا بمنزلة الولد والوالدين الذين لا يسقطون عن الميراث أبدا، فإذا لم يحضر ولد ولا والدان فللكلالة سهامهم المسماة لهم، لا يرث معهم أحد غيرهم إذا لم يكن ولد إلا من كان في مثل معناهم.
وأما الصنف الرابع فهم أولوا الارحام الذين هم أبعد(3) من الكلالة فإذا لم يحضر ولد ولا ولدان ولا كلالة فالميراث لاولى الارحام منهم الاقرب منهم فالاقرب يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب بقرابته ولا يرث اولوا الارحام مع الولد ولا مع الوالدين ولا مع الكلالة شيئا وإنما يرث اولوا الارحام بالرحم فأقربهم إلى الميت أحقهم بالميراث وإذا استووا في البطون فلقرابة الام الثلث ولقرابة الاب الثلثان وإذا كان أحد الفريقين أبعد فالميراث للاقرب على ما نحن ذاكروه إن شاء الله.

___________________________________
(1) النساء: 176.
(2) هى التى لم يتحقق فيها الشرط المذكور.(آت)
(3) اى الاعمام والاخوال واولادهم فانهم يتقربون بالجد والجد يتقرب بالاب أو الام (آت)