باب الوصى يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك و...
لا يؤنس منه الرشد وحد البلوغ

349، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا عن وصي أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يرده عليهم ويكرههم عل ذلك.
350، 13 - 2 أحمد بن محمد بن عيسى [ عن محمد بن عيسى ] عن منصور، عن هشام، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
1 35، 13 - 3 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن مثنى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدي رجل فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن له الغلام في ذلك؟ فقال: لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا.
حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام مثل ذلك.
352، 13 - 4 عنه، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن رباط، والحسين بن هاشم، و صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته إن كانت قد تزوجت فقال: إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
353، 13 - 5 - عنه، عن الحسن، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
354، 13 - 6 - عنه، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبدالله بن

[69]


سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين.
355، 13 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها(1).
6 35، 13 - 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي محمد المدايني، عن علي بن حبيب بياع الهروي قال: حدثني عيسى بن زيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه يثغر الصبي لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لاربع عشرة، وينتهى طوله لاحدى وعشرين سنة، وينتهي عقله لثمان وعشرين إلا التجارب.
357، 13 - 9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسى، عمن رواه، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له: رد علي مالي لاتزوج، فأبي عليه فذهب حتى زنى؟ قال: يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي لانه منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج.
تم كتاب الوصايا والحمد لله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب المواريث.

___________________________________
(1) المشهور بين الاصحاب أن بلوغ الصبى بتمام خمس عشرة سنة وقيل بتمام اربع عشرة وقال المحقق - رحمه الله - في الشرايع وفى اخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا او بلغ خمسة أشبار جازت وصيته واقتص منه واقيمت عليه الحدود الكاملة.
وقال الشهيد الثانى - رحمه الله -: وفى رواية اخرى ان الاحكام تجرى على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وان لم يحتلم.
وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها والمشهور في الانثى انها تبلغ بتسع.
وقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن حمزة انما تبلغ بعشر.
وذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه على أن الحجر لا ترفع عنها الا بالتزويج وهما نادران.(آت)