باب الرجل يوصى إلى آخر ولا يقبل وصيته

127، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعى، عن محمد بن مسلم عن أبى عبدالله قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته فان أوصى اليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل.
128، 13 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن ربعى، عن فضيل، عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل يوصى اليه، فقال: إذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك اليه.
3 - ابوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار(1)، عن على بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لانه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره.
130، 13 - 4 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن القاسم بن الفضيل، عن ربعى، عن الفضيل، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: في الرجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردها
131، 13 - 5 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبدالله عليه السلام في الرجل يوصى إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها فقال أبو عبدالله عليه السلام:

___________________________________
(1) في بعض النسخ (عبدالله بن محمد). مكان ابن عبدالجبار.

[7]


لا يخذله على هذه الحال.
132، 13 - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن على بن الريان قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له ان يمتنع من قبول وصيته؟ فوقع عليه السلام ليس له أن يمتنع