باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركه

294، 13 - 1 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن(2) إلى أبى محمد عليه السلام رجل مات و أوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام

___________________________________
(2) يعنى الصفار.

[47]


لا ينبغى لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله
295، 13 - 2 - احمد بن محمد، عن على بن الحسن، عن اخويه محمد واحمد، عن أبيهما، عن داود ابن أبى يزيد، عن بريد بن معاوية قال: إن رجلا مات وأوصى إلي والى آخر أو إلى رجلين فقال: أحدهما خذ نصف ما ترك وأعطنى النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك، فقال: ذلك له(1)

________________________________________
(1) وقال في الفقيه بعد نقل حديث الصفار: وهذا التوقيع عندى بخطه عليه السلام قال: وعليه العمل دون ما رواه الكلينى في الكافى - وذكر هذا الحديث - ثم علل ذلك بأنه الاخير والاحدث وقال الشيخ في الاستبصار بعد نقل ذلك عنه: وظن - يعنى صاحب الفقيه - انهما متنافيان وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه السلام (ذاك له) يعنى في هذا الحديث أن لمن يأبى أن يأبى على صاحبه ولا يجيب مسألته فلا تنافى، وقال صاحب الوافى: وظن صاحب الاستبصار أنه لو لا تفسيره للحديث بما فسره لكانا متنافيين وليس الامر على ما ظن لان حديث الصفار ليس نصا على المنع من الانفراد لجواز أن يكون معناه أنه ليس عليهما الا انفاذ وصاياه على ما أمرهما وان لا يخالفا فيها أمره تفردا او اجتمعا أو يكون معناه أنه ان نص على الاجتماع وجب الاجتماع وان جوز الانفراد جاز الانفراد وبالجملة انما الواجب عليهما أن لايخالفاه الا ان ما ذكره في الاستبصار هو الاحسن و الاوفق والاصوب.