باب من أوصى إلى مدرك واشرك معه الصغير

292، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك وتمضى المرأة الوصية ولا ينتظر بلوغ الصبى فاذا بلغ الصبى فليس له أن لا يرضى الا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.
293، 13 - 2 - محمد قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبى محمد عليه السلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار ان ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الاوصياء الصغار؟ فوقع عليه السلام نعم على الاكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك(1).

________________________________________
(1) لا يخفى ان الجواب مخصوص بقضاء الدين ولايفهم منه حكم الوصية وعمل الاصحاب بمضمون الخبرين، قال الشهيد الثانى - رحمه الله -: ويدل على جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير مضافا إلى الخبرين انه في تلك الحال وصى منفردا وانما التشريك بعد البلوغ كما قال: انت وصيى وإذا حضر فلان فهو شريكك ومن ثم لم يكن للحاكم أن يداخله ولا أن يضم اليه آخر ليكون نائبا عن الصغير واما إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرد انتهى، ولو مات الصبى او بلغ فاسد العقل فالاشهر أن للبالغ الانفراد ولم يداخله الحاكم وتردد فيه العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس.(آت)