باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم

289، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام: رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور واناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والانثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظ الانثيين؟ فوقع عليه السلام ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله، قال: وكتبت اليه: رجل له ولد ذكور واناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله عزوجل وفرائضه الذكر والانثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام ينفذون فيها وصية أبيهم على ماسمى فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله إن شاء الله.
290، 13 - 2 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبى محمد عليه السلام رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته الذكر والانثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية فوقع عليه السلام جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله.
291، 13 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلى بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال: لاعمامه الثلثان ولاخواله الثلث.