باب الرجل يترك الشئ القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال

281، 13 - 1 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن أبى نصر بإسناد له أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أن الدين الذى عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال(2).
282، 13 - 2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، ومحمد بن زياد جميعا، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبى الحسن عليه السلام مثله إلا أنه قال: إن كان يستيقن أن الذى ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
283، 13 - 3 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا (عنه) عن على بن أبى حمزة، عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له: إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فإن قضاه لغرمائه بقى ولده وليس لهم شئ فقال: أنفقه على ولده(3).

___________________________________
(2) اى من أصل المال دون الثلث وقيل: المعروف من غير اسراف وتقتير وهو بعيد.(آت)
(3) ضعيف على المشهور وقال الشيخ في التهذيب: هذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول اليه من الخبرين المتقدمين لان خبر عبدالرحمن بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها و ذلك أنه لا يصح ان ينفق على الورثة الا مما ورثوه وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لان الله تعالى قال: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين انتهى.
وقال العلامة المجلسى - رحمه الله - بعد نقله هذا الكلام: يمكن حمل الخبر على أنه عليه السلام كان عالما بأنه لاحق لارباب الديون في خصوص تلك الواقعة، او أنهم نواصب فاذن له التصرف في مالهم او على انهم كانوا بمعرض الضياع والتلف فكان يلزم الانفاق عليهم من اى مال تيسر.