باب الاشهاد على الوصيه

120، 13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح الكنانى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها

[4]


الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم(1)، قلت: ما آخران من غيركم؟ قال: هما كافران قلت: ذوا عدل منكم فقال: مسلمان
121، 13 - 2 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى، ومحمد بن مسلم، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
122، 13 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلى بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبى عمير، هشام بن الحكم، عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " أو آخران من غيركم " قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
123، 13 - 4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن ربعى، عن أبى عبدالله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى ليس معها رجل فقال: يجاز ربع ما اوصى بحساب شهادتها.
5 -13-124 محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن على بن الحكم، عن أبان، عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية بحساب شهادتها.
125، 13 - 6 - محمد بن أحمد، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس بن عبدالرحمن، عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاه فيقسمان بالله عزوجل لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا

___________________________________
(1) المائدة: 105.

[5]


إذا لمن الآثمين قال: وذلك إذا ارتاب ولى الميت في شهادتهما فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الاولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله عزوجل: " ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم "
126، 13 - 7 - على بن ابراهيم، عن رجاله رفعه قال: خرج تميم الداري وابن بيدى: وابن أبى مارية في سفر وكان تميم الدارى مسلما وابن بيدى وابن أبى مارية نصرانيين وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع فاعتل تميم الدارى علة شديدة فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بيدى وابن أبى مارية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته فقدما المدينة وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته فافتقد القوم الآنية والقلادة فقال أهل تميم لهما: هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة؟ فقالا: لا ما مرض الا أياما قلائل قالوا: فهل سرق منه شئ في سفره هذا؟ قالا: لا، قالوا: فهل اتجر تجارة خسر فيها؟ قالا: لا، قالوا: فقد افتقدنا أفضل شئ كان معه آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجوهر وقلادة فقالا: ما دفع الينا فقد أديناه اليكم فقدموهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأوجب رسول الله صلى الله عليه وآله عليهما اليمين فحلفا فخلا عنهما ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما فجاء أولياء تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يارسول الله قد ظهر على ابن بيدى وابن أبى مارية ما ادعيناه عليهما فانتظر رسول الله صلى الله عليه وآله من الله عزوجل الحكم في ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الارض " فاطلق الله عز وجل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين " فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولانكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فهذه الشهادة الاولى التى جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله " فإن عثر على أنهما استحقا إثما " أى أنهما حلفا على كذب " فآخران يقومان مقامهما " يعنى من أولياء المدعي

[6]


" من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله " يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما وأنهما قد كذبا فيما حلفا بالله " لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين " فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أولياء تميم الدارى أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله القلادة والآنية من ابن بيدى وابن أبى مارية وردهما إلى أولياء تميم الدارى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم.