باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين

278، 13 - 1 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن منصور ابن حازم، عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال: يجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة(3).

___________________________________
(3) لعله محمول على طريقة الاصحاب على ما إذا رضى الورثة بالاستسعاء، قال المحقق في الشرايع: إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه فان شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله والا مضى في نصيبهما ولا يكلف احدهما شراء الباقى.(آت)

[43]


9 27، 13 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن ابان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر فقال: إن كان الشاهد مريضا جازت شهادته في نصيبه واستسعى فيما كان لغيره من الورثة(1).
280، 13 - 3 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن محمد بن أبى حمزة، وحسين بن عثمان، عن اسحاق بن عمار، عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل مات فأقر عليه بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزمه ذلك في حصته.

________________________________________
(1) لعل إشتراط كونه مرضيا للاستسعاء والا فيقبل اقراره على نفسه وان لم يكن مرضيا الا ان يحمل المرضى على ما إذا لم يكن سفيها.(آت)