باب [ال‍] نوادر

7 80، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم، عن أبيه، عن جده عدي وكان مع أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: في يوم التقى هو ومعاوية بصفين ورفع بها صوته ليسمع أصحابه: والله لاقتلن معاوية وأصحابه ثم يقول في آخر قوله: إن شاء الله يخفض بها صوته وكنت قريبا منه فقلت: يا أمير المؤمنين إنك حلفت على ما فعلت ثم استثنيت فما أردت بذلك؟ فقال لي: إن الحرب خدعة وانأ عند المؤمنين غير كذوب فأردت أن احرض أصحابي عليهم كيلا يفشلوا(1) وكي يطمعوا فهيم فأفقههم ينتفع بها بعد اليوم إن شاء الله واعلم أن الله جل ثناؤه قال لموسى عليه السلام حيث أرسله إلى فرعون: " فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى(2) " وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى عليه السلام على الذهاب.
808، 14 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله بن الحكم، عن عيسى بن عطية قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها.
809، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه فقال الملزوم: كل حل عليه حرام إن برح حتى يرضيك فخرج من قبل أن يرضيه كيف يصنع ولا يدري ما يبلغ يمينه وليس له فيها نية؟ قال ليس بشئ.
810، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن

___________________________________
(1) الفشل: الفزع والجبن والضعف.
(2) طه: 44.

[461]


راشد، عن نجية العطار(1) قال: سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبوجعفر عليه السلام: والله لاضربنك يا غلام قال: فلم أره ضربه فقلت: جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته فقال: أليس الله عزوجل يقول: " وإن تعفوا أقرب للتقوى "(2).
811، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من عجز عن الكفارة التي تجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة والاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن تكون معه ولا يجامعها.
2 81، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع(3) ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام فليكفر وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجا وإن لم يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لايعود فحسبه ذلك والله كفارة.
3 81، 14 - 7 محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام رجل حلف بالبراء‌ة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآ له فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين كل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل.
814، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من حلف فقال: لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.
815، 14 - 9 وبإسناده قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام هل يطعم المساكين في كفارة اليمين

___________________________________
(1) في بعض النسخ (نجبة العطار).
(2) البقرة: 237.
(3) أى إلى الظهار وحمله الشيخ على عدم العود إلى الجماع بدون الكفارة مع القدرة عليهما وبه جمع بين الاخبار ولا يخفى بعده والاجود حمل المنع على الكراهة؛ (آت).

[462]


لحوم الاضاحي؟ فقال: لا، لانه قربان لله(1).
816، 14 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سهل، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداله عليه السلام: الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فقال: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: إن أعلمه لم يدعه؟ قال: إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه.
7 81، 14 - 1 1 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن علاء بياع السابري قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شئ أيحلف لهم؟ قال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة عنده فلا يحلف، ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
818، 14 - 12 أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حفص، وغير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال: ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه.
819، 14 - 13 أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض قال: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه.
0 2 8، 14 - 14 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أي شئ " لا نذر في معصية " قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
821، 14 - 15 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وابن أبي عمير جميعا، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز

___________________________________
(1) يمكن حمله على الاستحباب في الاضحية المستحبة لا سيما إذا كان اللحم ادما وقلنا باستحبابه؛ (آت).

[463]


عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله عزوجل يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة(1) " يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث.
822، 14 - 16 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام في رجل جعل على نفسه عتق رقبة فأعتق أشل[أو] أعرج؟ قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سمى فعليه ما اشترط وسمى.
823، 14 - 17 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في رجل حلف تقية قال: إن خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك فإن لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم.
824، 14 - 18 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف.
825، 14 - 19 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل قيل له: فعلت كذا وكذا؟ قال: لا والله ما فعلته وقد فعله، فقال: كذبة كذبها يستغفر الله منها.
826، 14 - 20 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن عيسى بن عبدالله ابن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده قال: كانت من أيمان رسول الله صلى الله عليه وآله لا واستغفر الله(2).
7 82، 14 - 21 علي بن إبراهيم،[عن أبيه] عن بعض أصحابه ذكره قال: لما سم المتوكل نذر إن وفي أن يتصدق بمال كثير فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: مائة ألف، وقال بعضهم: عشرة آلاف، فقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الامر فقال رجل من ندمائه: يقال له: صفعان ألا تبعث إلى هذا الاسود فتسال عنه فقال

___________________________________
(1) النساء: 92.
(2) لعل المراد أنه عليه السلام يحترز عن اليمين وكان يقول مكانها: استغفر الله (آت)

[464]


له المتوكل: من تعني ويحك؟ فقال له: ابن الرضا، فقال له: وهو يحسن من هذا شيئا؟ فقال: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة، فقال المتوكل: قد رضيت يا جعفر بن محمود صر إليه وسله عن حد المال الكثير، فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام فسأله عن حد المال الكثير فقال: الكثير ثمانون، فقال له جعفر: يا سيدي إنه يسألني عن العلة فيه فقال له أبو الحسن عليه السلام: إن الله عزوجل يقول: " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة(1) " فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين(2).
هذا آخر كتاب الايمان والنذور والكفارات.
وبه تم كتاب الفروع من الكافي تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب الرازي الكليني رحمه الله.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.

__________________________________
(1) التوبة: 25.
(2) قال في الدروس: ولو نذر الصدقة من ماله بشئ كثير فثمانون درهما لرواية أبى بكر الحضرمى عن أبى عبدالحسن عليه السلام. ولو قال: بمال كثير ففى قضية الهادى عليه السلام مع المتوكل ثمانون وردها ابن ادريس إلى ما يعامل به إن كان درهما او دينارا وقال الفاضل: المال المطلق ثمانون درهما والمقيد بنوع ثمانون من ذلك النوع(آت). ويتلوه كتاب الروضة من الكافي إن شاء الله