باب النذور

782، 14 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته.
أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة.
أو يقول: لله علي هدي كذاوكذا إن لم أفعل كذا وكذا(1).

___________________________________
(1) قال في المسالك: لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط نية القربة في النذر ومقتضى الاخبار جعل الفعل لله وان لم يجعله غاية له بان يقول بعد الصيغة: لله.
أو قربة إلى الله. وربما اعتبر بعضهم ذلك والاصح الاول لحصول الغرض على التقديرين وعموم النص ولا يكفى الاقتصار على نية القربة من غير ان يتلفظ بقوله لله؛ (آت).

[455]


783، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قال: علي نذر قال: ليس النذر بشئ حتى يسمى شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا.
784، 14 - 3 أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر قال: ليس بشئ حتى يسمي النذر ويقول: علي صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا وإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدى البدن.
5 78، 14 - 4 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر فكتبت إلى أبي عبدالله عليه السلام وأنا بالمدينة فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك.
786، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين اصليهما في الحضر والسفر أفاصليهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثم قال: إني أكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه، قلت: إني لم أجعلهما لله علي إنما جعلت ذلك على نفسي اصليهما شكرا لله ولم اوجبهما على نفسي أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم.
787، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام: سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز(1).
788، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله فقال: إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من

___________________________________
(1) عمل به جماعة وحمله جماعة على الاستحباب؛ (آت).

[456]


التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت: فإن الحج تطوع؟ قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه.
789، 14 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل يقول للشئ يبيعه: أنا أهديه إلى بيت الله الحرام قال: فقال: ليس بشئ كذبة كذبها(1).
790، 14 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن قلت: " لله علي " فكفارة يمين.
791، 14 - 10 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك(2) وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين(3) نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
792، 14 - 11 وعنه، عن علي بن مهزيار قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم(4) فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أو يعيد؟ فقال: يعيد.
3 79، 14 - 12 محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار مثله وكتب إليه

___________________________________
(1) اى إذا لم يف بما وعده فقد أكذب وعده وليس عليه شئ.
(2) قال السيد في شرح النافع: المشهور بين الاصحاب أنه لو شرط صومه سفرا وحضرا صام وان اتفق في السفر والمستند صحيحة على بن مهزيار ويظهر من المصنف في كتاب الصوم التوقف في هذا الحكم حيث اسنده إلى قول مشهور، وقال في المعتبر: لضعف الرواية جعلناه قولا مشهورا وكان وجهه ضعفها الاضمار واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك والا فهى صحيحة السند والمسألة قوية الاشكال؛ (آت).
(3) كذا في التهذيب أيضا والصدوق - رحمه الله - نقل في الفقيه مضمون الخبر فذكر عشرة مكان سبعة وكذا في المقنع على ما نقل عنه وهو الظاهر مؤيدا للاخبار الدالة على الكفارة الصغرى والله يعلم؛ (آت).
(4) في بعض النسخ (أن يتصدق في مسجدة بألف درهم).

[457]


يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو السفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله، وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
794، 14 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص ابن غياث، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن كفارة النذر فقال، كفارة النذر كفارة اليمين ومن نذر هديا فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره(1).
795، 14 - 14 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي رفعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول: علي نذر ولا يسمي شيئا(2)؟ قال: كف من بر غلظ عليه أو شدد.
796، 14 - 5 1 عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوي؟ قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.
797، 14 - 16 وبهذا الاسناد، عن عبدالله بن جندب قال: سأل عباد بن ميمون(3) وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال عبدالله بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبدالله عليه السلام قال: يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
798، 14 - 17 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جيمل بن صالح، عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين(4).

___________________________________
(1) لعله على المشهور محمول على الاستحباب او على ما إذا نوى الناقة واما الجزور فلا اشعار فيه بكونه بمكة او منى فلذا جوز نحره حيث شاء؛ (آت).
(2) لعل المراد انه لم يسم شيئا مخصوصا ولكن سمى قربة وطاعة مثلا كما هو المشهور أو يحمل على الاستحباب لئلا ينافى في الخبر السابق؛ (آت).
(3) يعنى عن أبى عبدالله عليه السلام كما في التهذيب.
(4) لعله محمول على الاستحباب الا ان يحمل العجز على الترك للمشقة؛ (آت).

[458]


799، 14 - 18 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: بأبي أنت وأمي إني جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال: كفر يمينك(1) فإنما جعلت على نفسك يمينا، وما جعلته لله فف به(2).
800، 14 - 9 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، وحفص قال، سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال: فليمش فإذا تعب فليركب.
801، 14 - 20 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء عن محمد بن مسلم[عن أحدهما عليهما السلام] قال: سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله ولم يستطع قال: يحج راكبا.
2 80، 14 - 21 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع قال: فليحج راكبا.
803، 14 - 22 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل، قال: إذا لم يجعل لله فليس بشئ.
4 80، 14 - 23 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: كنا عند أبي عبدالله عليه السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر عليه السلام فسلم عليه ثم جلس وبكى ثم قال له: جعلت فداك إني كنت أعطيت الله عهدا إن عافاني الله من شئ كنت أخافه على نفسي أن أتصدق بجميع ما أملك وإن الله عزوجل عافاني منه وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة من خراب الانصار وقد حملت كل ما أملك فأنا بايع

___________________________________
(1) لعل الكفارة محمولة على الاستحباب لدلالة آخر الخبر على عدم اقترانه باسم الله ويحتمل أن يكون على بناء المجهول أى يمينك مكفرة لا بأس عليك في مخالفته؛ (آت).
(2) ظاهره عدم انعقاد النذر في الحفاء لعدم رجحانه بل يجب عليه المشى على أى وجه كان لرجحانه ويحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش حافيا والاول موافق لما فهمه الاصحاب قال في الدروس: لا ينعقد نذر الحفاء في المشى؛ (آت).

[459]


داري وجميع ما أملك فأتصدق به؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة وأعرف ذلك ثم أعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومت ثم انظر الي أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفةوأوصيه ومره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل ثم انظر بكل شئ تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله وأحصه فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي اوصيت إليه فمره أن يخرج إليك الصحيفة ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت وأخرجت من صلة قرابة او بر في تلك السنة ثم افعل ذلك في كل سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء الله قال: فقال الرجل فرجت عني يا ابن رسول الله جعلني الله فداك.
805، 14 - 4 2 علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: إن امي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله عزوجل في بعض ولدها في شئ كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي تقدم فيه عليها ما بقيت فخرجت معنا إلى مكة فأشكل علينا صيامها في السفر فلم تدر تصوم أو تفطر فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: لا تصوم في السفر إن الله عزوجل قد وضع عنها حقه في السفر وتصوم هي ما جعلت على نفسها فقلت له: فماذا إذا قدمت إن تركت ذلك؟ قال: لا إني أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره(1).
806، 14 - 5 2 عنه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزوجل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه فقال: إن رجلا نذر لله عزوجل في ابن له إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه فمات الاب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عنه مما ترك أبوه.

___________________________________
(1) في التهذيب (قلت له: فما ترى إذا هى رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال: لا، قلت: أفتترك ذلك؟ قال: لا (لانى أخاف أن ترى في الذى نذرت فيه ما تكره) ولعله أصوب؛ (آت).