باب المريض يقر لوارث بدين

273، 13 - 1 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين؟ فقال: يجوز إذا كان مليا.
274، 13 - 2 - أبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم

[42]


قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذى أوصى له.
275، 13 - 3 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن على بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العلاء بياع السابرى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرتها الوفاة قالت له: إن المال الذى دفعته اليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه الا عندك فاحلف لنا أن مالها قبلك شئ، أفيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم وإن كانت متهمة فلا يحلف و يضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه(1)
276، 13 - 4 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن اسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال: يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث(2).
277، 13 - 5 - ابن محبوب، عن أبى ولاد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فإن أوصى لوارث بشئ قال: جائز.

________________________________________
(1) يعنى بالتهمة أن يظن به ارادته الاضرار بالورثة وأن لا يبقى لهم شئ.(في)
(2) ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ولم يقل به أحد الا أن يكون (دون) بمعنى (عند) أو يكون المراد به الثلث وما دون، ويكون الاكتفاء بالثانى مبنيا على الغالب لان الغالب اما زيادته عن الثلث او نقصانه وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر.(آت)