باب استحلاف أهل الكتاب

763، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:

[451]


سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال: لا تحلفوهم إلا بالله عزوجل.
4 76، 14 - 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود و النصارى والمجوس بآلهتهم(1) قال: لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا إلا بالله عزوجل.
765، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت على موسى عليه السلام(2).
766، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله إن الله عزوجل يقول: " فاحكم بينهم بما أنزل الله(3) ".
767، 14 - 5 عنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يحلف بغير الله وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عزوجل.

________________________________________
(1) لعله في اليهود المراد به عزير كما قال بعضهم إنه ابن الله؛ (آت).
(2) قال في التهذيب: الوجه في هذا الخبر أن الامام يجوز له أنه يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك اردع لهم وانما لا يجوز ان يحلف احدا لا من اهل الكتاب ولا غيرهم الا بالله ولا تنافى بين الاخبار وقال في المسالك: مقتضى النصوص عدم جواز الاحلاف الا بالله سواء كان الحالف مسلما ام كافرا وسواء كان حلفه بغيره اردع ام لا وفى بعضها تصريح بالنهى عن احلافه بغير الله لكن استشنى المحقق والشيخ في النهاية وجماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه بالله فيجوز تحليفه بذلك والمستند رواية السكونى ولا يخلو من اشكال؛ (آت).
(3) المائدة: 52.