باب الاستثناء في اليمين

750، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن محمد الحلبي، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله عليهما السلام في قول الله عزوجل: " واذكر ربك إذا نسيت(1) " قال: إذا حلف الرجل فنسي إن يستثنى فليستثن إذا ذكر.
751، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن

___________________________________
(1) الكهف: 24.

[448]


محبوب، عن أبي جعفر الاحوال، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل: " ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما "(1) قال: فقال: إن الله عزوجل لما قال لآدم: ادخل الجنة، قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال: وأراه إياها فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي، قال: فقال لهما: لا تقرباها يعني لا تأكلا منها فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها ولم يستثنيا في قولهما نعم فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما قال: وقد قال الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه وآله في الكتاب: " ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله(2) " أن لا أفعله فتسبق مشيئة الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله، قال: فلذلك قال الله عزوجل: " واذكر ربك إذا نسيت " أي استثن مشيئة الله في فعلك.
752، 14 - 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " واذكر ربك إذا نسيت " قال: ذلك في اليمين إذا قلت: والله لا أفعل كذا وكذا فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل: إن شاء الله.
753، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حسين القلانسي، أو بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.
754، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من استثنى في يمين فلا حنث ولا كفارة.
755، 14 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا، ثم تلا هذه الآية: " واذكر ربك إذا نسيت(3) ".

___________________________________
(1) طه: 115.
(2) الكهف: 23.
(3) يمكن حمله على أنه انما يقيد على الاربعين في العمل باستحباب الاستثناء لا في اصل اليمين؛ (آت).

[449]


756، 14 - 7 علي، عن أبيه بإسناده، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية.
757، 14 - 8 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحسين بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " واذكر ربك إذا نسيت " فقال: إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثني فاستثن إذا ذكرت.