باب النية في اليمين

3 73، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.
734، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف، قال: اليمين على الضمير.
735، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال: اليمين على الضمير.