باب ما لا يلزم من الايمان والنذور

709، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا (للملوك) مع سيده.
710، 14 - 2 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا يجوز يمين في تحليل حرام، ولا تحريم حلال، ولا قطيعة رحم.
711، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن

[440]


أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يجوز يمين في تحليل حرام، ولا تحريم حلال، ولا قطيعة رحم.
712، 14 - 4 أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم، قال: وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه؟ قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله؟ قال: نعم.
3 71، 14 - 5 أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمرو بن البراء قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله والهدي قال: وحلف بكل يمين غليظ ألا اكلم أبي أبدا ولا أشهد له خيرا ولا يأكل معي على الخوان أبدا ولا يأويني وإياه سقف بيت أبدا قال: ثم سكت فقال أبوعبدالله عليه السلام: أبقي شئ؟ قال: لا جعلت فداك قال: كل قطيعة رحم فليس بشئ.
714، 14 - 6 علي بن إبراهيم،، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم.
715، 14 - 7 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدي إن هو كلم أباه، أو امه، او أخاه، أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثم فيه يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله فقال: كتاب الله قبل اليمين ولا يمين في معصية.
6 71، 14 - 8 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت على اختها أو ذات قرابة لها فقالت: ادني يا فلانة فكلي معي فقال: لا فحلفت وجعلت عليه المشي إلى بيت الله وعتق ما تملك والا يظلها وإياها سقف بيت ولا تأكل معها على خوان أبدا فقالت الاخرى مثل ذلك فحمل

[441]


عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما فقال: أنا قاض في ذا قل لها: فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت ولا تمشي ولا تعتق ولتتق الله ربها ولا تعد إلى ذلك فإن هذا من خطوات الشيطان.
717، 14 - 9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ثعلبة ابن ميمون، عن معمر بن عمر، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر ولم يسم شيئا، قال: ليس بشئ.
718، 14 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل جعل الله عليه نذر أولم يسمه، قال: إن سمى فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ.
719، 14 - 11 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لاهلي شيئا بنسيئة فقال: أيشق ذلك عليهم؟ قال: نعم يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة قال: فليأخذ لهم بنسيئة وليس عليه بشئ.
0 72، 14 - 12 علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في رجل حلف بيمين أن لا يتكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عزوجل فليس بشئ(1) في طلاق أو عتق، قال: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها لفلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله عزوجل، وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال: ذلك من خطوات الشيطان وعن الرجل يقول وهو محرم بحجة قال: ليس بشئ أو

___________________________________
(1) ظاهره اشتراط القربة في اليمين وهو خلاف المشهور بين الاصحاب، وقيل لعل المراد باليمين النذر فانه يشترط فيه القربة اجماعا والمراد ان لا يكون يمينه باسم الله بل بالطلاق والعتاق و غير ذلك فذلك الذى شرط عليه السلام فيه أمرين ان يكون من النعم وان يذكر فيه اسم الله فلا ينعقد نذر الهدى الا بالامرين؛ (آت).
(2) اى إذا لم يكن ذلك لله ولم يسم الله في النذر او لانه على امر ممتنع بحسب حاله فكانه لا يريد ايقاعه وهو لاغ فيه؛ (آت).

[442]


يقول: أنا أهدي هذا الطعام، قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدى أو يقول: الجزور بعد ما نحرت هو يهدى بها لبيت الله قال: إنما تهدى البدن وهن أحياء وليس تهدى حين صارت لحما.
1 72، 14 - 13 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشئ.
722، 14 - 14 أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشتري لاهله قال: فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه.
723، 14 - 15 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام: إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال: وعلمنا والله ثم قال: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.
724، 14 - 16 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم ولا في جبر، ولا في إكراه، قال: قلت: أصلحك: الله فما فرق بين الاكراه والجبر، قال: الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب وليس ذلك بشئ.
5 72، 14 - 17 علي بن إبراهيم، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم، ولا في إجبار، ولا في إكراه: قلت: أصلحك الله فما الفرق بين الاكراه والاجبار؟ قال: الاجبار من السلطان، ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب وليس ذلك بشئ.
726، 14 - 18 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام: إني كنت اشتريت جارية سرا من امرأتي وأنه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها: إن الذي

[443]


بلغك باطل وإن الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك(1)، فقالت: لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك وبصدقة مالك إن كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم فحلفت لها بذلك وأعادت اليمين وقالت لي: فقل: كل جارية لي الساعة فهي حرة، فقلت: لها كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواي فيها فقال: ليس عليك فيما أحلفتك عليه شئ واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما اريد به وجه الله وثوابه.

________________________________________
(1) استفزه: استخفه وأخرجه من داره. (القاموس)