كتاب الايمان والنذور والكفارات .. باب كراهية اليمين

684، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنه عز و جل يقول: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم"(1).
685، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه.
6 68، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اجتمع الحواريون إلى عيسى عليه السلام فقالوا له: يا معلم الخير أرشدنا فقال لهم: إن موسى نبي الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين.
7 68، 14 - 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم، عن أبيه

___________________________________
(1) البقرة: 224.
والعرضة فعلة بمعنى المفعول كالقبضة تطلق لما يعرض دون الشئ و للمعرض للامر ومعنى الاية على الاول لا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه من أنواع الخير فيكون المراد بالايمان الامور المحلوف عليها وعلى الثانى ولا تجعلوه معرضا لايمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به.(البيضاوى)

[435]


عن أبي سلام المتعبد أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول لسدير: يا سدير من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم إن الله عزوجل يقول: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ".
688، 14 - 5 أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: حدثني أبوجعفر عليه السلام أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنه قال: من بني حنيفة، فقال له مولى له: يا ابن رسول الله إن عندك امرأة تبرأ من جدك فقضى لابي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاء‌ت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة: يا علي إما أن تحلف وإما أن تعطيها[حقها] فقال لي: قم يا بني فاعطها أربعمائة دينار فقلت له: يا أبه جعلت فداك ألست محقا قال: بلى يا بني ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر(1).
689، 14 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه.

________________________________________
(1) (يمين صبر) اى الزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم؛ (آت).