باب النوادر

661، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه قضية من قضايا الآخرة فأوحى الله عزوجل إليه يا داود إن الذي سألتني لم اطلع عليه أحدا من خلقي ولا ينبغي لاحد أن يقضي به غيري، قال: فلم يمنعه ذلك أن عاد فسأل الله أن يريه قضية من قضايا الآخرة قال: فأتاه جبرئيل عليه السلام فقال له: يا داود لقد سألت ربك شيئا لم يسأله قبلك نبي، ياداود إن الذي سألت لم يطلع عليه أحدا من خلقه ولا ينبغي لاحد أن يقضي به غيره قد أجاب الله دعوتك وأعطاك ما سألت، يا داود إن أول خصمين يردان عليك غدا القضية فيهما من قضايا الآخرة قال: فلما أصبح داود عليه السلام جلس في مجلس القضاء أتاه شيخ متعلق بشاب ومع الشاب عنقود من عنب فقال له الشيخ يا نبي الله إن هذا الشاب دخل بستاني وخرب كرمي وأكل منه بغير إذني وهذا العنقود أخذه بغير إذني فقال داود للشاب: ما تقول؟ فأقر الشاب أنه قد فعل ذلك، فأوحى الله عزوجل إليه يا داود إني إن كشفت لك عن قضايا الآخرة فقضيت بها بين الشيخ والغلام لم يحتملها قلبك ولم يرض بها قومك يا داود إن هذا الشيخ اقتحم(1) على أبي هذا الغلام في بستانه فقتله وغصب بستانه وأخذ منه أربعين ألف درهم فدفنها في جانب بستانه فادفع إلى الشاب سيفا ومره أن يضرب عنق الشيخ وادفع إليه البستان ومره أن يحفر في موضع كذا وكذا ويأخذ ماله، قال: ففزع من ذلك داود عليه السلام وجمع إليه علماء أصحابه وأخبرهم الخبر وأمضى القضية على ما أوحى الله عزوجل إليه.
662، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما

___________________________________
(1) في القاموس قحم في الامر - كنصر - قحوما: رمى بنفسه فيه فجأة من غير روية.

[422]


في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن، قلت: فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت؟ قال: قد أنصفه.
3 66، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قبل رجلا عن حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز عنها، فقال له: جزء من خمسة وخمسين جزء ا من العشرة دراهم(1).
664، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي المعلى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اتى عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الانصار وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها بين فخذيها، ثم جاء‌ت إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني قال: فهم عمر أن يعاقب الانصاري فجعل الانصاري يحلف وأمير المؤمنين عليه السلام جالس ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في أمري، فلما أكثر الفتى قال عمر لامير المؤمنين عليه السلام: يا أبا الحسن ما ترى فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال: ايتوني بماء حار قد أغلى غليانا شديدا ففعلوا فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ودفع الله عزوجل عن الانصاري عقوبة عمر.
5 66، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، وقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه(2).

___________________________________
(1) قال العلامة في التحرير: هذه الرواية حمل على موضع ينقسم فيه اجرة المثل على هذا الحساب ولا استبعاد في ذلك؛ (آت). أقول: يأتى وجهه ص 433 تحت رقم 22.
(2) عليه الفتوى في كل ما لم يكن عليه يد وادعاه أحد؛ (آت).

[423]


666، 14 - 6 علي بن محمد، عن إبراهيم ابن إسحاق الاحمر قال: حدثني أبوعيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الامراني قال: حدثني سويد بن سعيد، عن عبدالرحمن بن أحمد الفارسي، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلى، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن حمزة السلولي قال: سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول: يا أحكم الحاكمين احكم بيني وبين امي، فقال له عمر بن الخطاب: يا غلام لم تدعو على امك فقال: يا أمير المؤمنين إنها حملتني في بطنها تسعة أشهر وأرضعتني حولين فلما ترعرعت(1) وعرفت الخير من الشر ويميني عن شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني فقال عمر: أين تكون الوالدة قال: في سقيفة بني فلان، فقال عمر: علي بام الغلام قال: فأتوا بها مع أربعة إخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها أنها لا تعرف الصبي وأن هذا الغلام غلام مدع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتها وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وأنها بخاتم ربها، فقال عمر: يا غلام ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين هذه والله امي حملتني في بطنها تسعة أشهر وأرضعتني حولين فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني فقال عمر: يا هذه ما يقول الغلام؟ فقالت: يا أمير المؤمنين والذي احتجب بالنور فلا عين تراه وحق محمد وما ولد ما أعرفه ولا أدري من أي الناس هو وإنه غلام مدع(2) يريد أن يفضحني في عشيرتي وإني جارية من قريش لم أتزوج قط وإني بخاتم ربي، فقال عمر: ألك شهود؟ فقالت: نعم، هؤلاء فتقدم الاربعون القسامة فشهدوا عند عمر أن الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وأنها بخاتم ربها فقال عمر: خذوا هذا الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عن الشهود فإن عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري فأخذوا الغلام ينطلق به إلى السجن فتلقاهم أمير المؤمنين عليه السلام في بعض الطريق فنادى الغلام يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله إنني غلام مظلوم وأعاد عليه الكلام الذي كلم به عمر ثم قال: وهذا عمر قد أمر بي إلى الحبس فقال علي عليه السلام: ردوه إلى عمر فلما

___________________________________
(1) ترعرع الصبى إذا تحرك ونشأ؛ (المصباح).
(2) قيل: لعله من الدعى وهو من لا يعرف أبيه.

[424]


ردوه، قال لهم عمر: أمرت به إلى السجن فرددتموه إلي؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين أمرنا علي بن أبي طالب عليه السلام أن نرده إليك وسمعناك وأنت تقول: لا تعصوا لعلي عليه السلام أمرا فبيناهم كذلك إذ أقبل علي عليه السلام فقال: علي بأم الغلام فأتوا بها فقال علي عليه السلام: يا غلام ما تقول؟ فأعاد الكلام فقال علي عليه السلام لعمر: أتأذن لي أن أقضي بينهم؟ فقال عمر: سبحان الله وكيف لا؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أعلمكم علي بن أبي طالب ثم قال للمرأة: يا هذه ألك شهود؟ قالت: نعم فتقدم الاربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الاولى فقال علي عليه السلام: لاقضين اليوم بقضية بينكما هي مرضاة الرب من فوق عرشه، علمنيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال لها: ألك ولي؟ قالت: نعم هؤلاء إخوتي فقال لاخوتها: أمري فيكم وفي اختكم جائز؟ فقالوا: نعم يا ابن عم محمد صلى الله عليه وآله أمرك فينا وفي اختنا جائز فقال علي عليه السلام: اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين أني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم والنقد من مالي، يا قنبر علي بالدراهم، فأتاه قنبر بها فصبها في يد الغلام قال: خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتنا إلا وبك أثر العرس يعني الغسل فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلببها(1) فقال لها: قومي فنادت المرأة النار النار يا ابن عم محمد تريد أن تزوجني من ولدي هذا والله ولدي، زوجني إخوتي هجينا فولدت منه هذا الغلام، فلما ترعرع وشب أمروني أن أنتفي منه وأطرده وهذا والله ولدي وفؤادي يتقلى أسفا على ولدي قال: ثم أخذت بيد الغلام وانطلقت ونادى عمر واعمراه لولا علي لهلك عمر.
7 66، 14 - 7 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اتي عمر بامرأه تزوجها شيخ فلما أن واقعها مات على بطنها فجاء‌ت بولد فادعى بنوه أنها فجرت وتشاهدوا عليها فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علي عليه السلام فقالت: يا ابن عم رسول الله إن لي حجة قال: هاتي حجتك فدفعت إليه كتابا فقرأه فقال: هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها وكيف

___________________________________
(1) لببت الرجل تلبيبا إذا جمعت ثيابه عند صدره في الخصومة ثم جررته. (الصحاح)
(2) قال الفيروزآبادى: الهجين في الناس وفى الخيل من أبوه عتيق دون امه انتهى. والمراد هنا الدنى النسب (آت).

[425]


كان جماعه لها ردوا المرأة فلما أن كان من الغد دعا بصبيان أتراب ودعا بالصبي معهم، فقال لهم: العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب، قال لهم: اجلسوا حتى إذا تمكنوا صاح بهم، فقام الصبيان وقام الغلام فاتكأ على راحتيه فدعا به عليا عليه السلام وورثه من أبيه وجلد إخوته المفترين حدا حدا: فقال له عمر: كيف صنعت؟ قال عليه السلام: عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحتيه.
668، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام أن رجلا أقبل على عهد علي عليه السلام من الجبل حاجا ومعه غلام له فأذنب فضربه مولاه، فقال: ما أنت مولاي بل أنا مولاك؟ قال: فما زال ذا يتوعد ذا، وذا يتوعد ذا، ويقول: كما أنت حتى نأتي الكوفة يا عدو الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فلما أتيا الكوفة أتيا أمير المؤمنين عليه السلام فقال الذي ضرب الغلام: أصلحك الله هذاغلام لي وإنه أذنب فضربته فوثب علي، وقال الآخر: هو والله غلام لي، إن أبي أرسلني معه ليعلمني وأنه وثب علي يدعيني ليذهب بمالي، قال: فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف وهذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا، قال: فقال: انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه ولا تجيئاني إلا بحق، قال: فلما أصبح أمير المؤمنين عليه السلام قال لقنبر: اثقب في الحائط ثقبين قال: وكان إذا أصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبح، فجاء الرجلان واجتمع الناس، فقالوا: لقد وردت عليه قضية ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها فقال لهما: ما تقولان؟ فحلف هذا أن هذا عبده وحلف هذا أن هذا عبده، فقال لهما: قوما فإني لست أراكما تصدقان ثم قال لاحدهما: ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال للآخر: ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال: يا قنبر علي بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله عجل اضرب رقبة العبد منهما قال: فأخرج الغلام رأسه مبادرا فقال علي عليه السلام للغلام: ألست تزعم أنك لست بعبد؟ ومكث الآخر في الثقب فقال: بلى ولكنه ضربني وتعدى علي، قال: فتوثق(1) له أمير المؤمنين عليه السلام ودفعه إليه.
9 66، 14 - 9 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله عليه السلام

___________________________________
(1) اى اخذ مولاه العهد باليمين أن لا يضربه بعد ذلك او للمولى بان كتب له أنه عبده لئلا ينكر بعد ذلك والاول أظهر؛ (آت).

[426]


قال: اتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنه بغت وكان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها فدعت بنسوة حتى امسكنها فأخذت عذرتها بأصبعها فلما قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها اللائي ساعدنها على ذلك فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها ثم قال للرجال: ايت علي بن أبي طالب عليه السلام واذهب بنا إليه فأتوا عليا عليه السلام وقصوا عليه القصة فقال لامرأة الرجل: ألك بينة أو برهان؟ قالت: لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول فأحضرتهن، فأخرج علي بن أبي طالب عليه السلام السيف من غمده فطرح بين يديه وأمر بكل واحدة منهن فادخلت بيتا ثم دعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه ودعا إحدى الشهود وجثى على ركبتيه، ثم قال: تعرفيني أنا علي بن أبي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت، ورجعت إلى الحق وأعطيتها الامان وإن لم تصدقيني لاملان السيف منك فالتفت إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين الامان علي فقال لها أمير المؤمنين: فاصدقي فقالت: لا والله، إلا أنها رأت جمالا وهيئة فخافت فساد زوجها عليها فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها فافتضتها بأصبعها فقال علي عليه السلام: الله أكبر أنا أول من فرق بين الشاهدين إلا دانيال النبي فألزم علي المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم وأمر امرأة أن تنفى من الرجل ويطلقها زوجها وزوجه الجارية وساق عنه علي عليه السلام المهر فقال عمر: يا أبا الحسن فحدثنا بحديث دانيال فقال علي عليه السلام: إن دانيال كان يتيما لا أم له ولا أب وإن امرأة من بني إسرائيل عجوزا كبيرة ضمته فربته وأن ملكا من ملكوك بني إسرائيل كان له قاضيان وكان لهما صديق وكان رجلا صالحا وكانت له أمرأة بهية جميلة وكان يأتي الملك فيحدثه واحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض اموره، فقال للقاضيين: اختارا رجلا ارسله في بعض اموري فقالا: فلان، فوجهه الملك، فقال الرجل للقاضيين: اوصيكما بامرأتي خيرا، فقالا: نعم، فخرج الرجل فكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت فقالا لها: والله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند الملك بالزنى ثم لنرجمنك، فقالت: افعلا ما أحببتما فأتيا الملك فأخبراه وشهدا

[427]


عنده أنها بغت فدخل الملك من ذلك أمر عظيم واشتد به غمه وكان بها معجبا، فقال: لهما إن قولكما مقبول ولكن ارجموها بعد ثلاثة أيام ونادى في البلد الذي هو فيه احضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت فإن القاضيين قد شهدا عليها بذلك فأكثر الناس في ذلك وقال الملك لوزيره: ما عندك في هذا من حيلة؟ فقال: ما عندي في ذلك من شئ، فخرج الوزير يوم الثالث وهو آخر أيامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال وهو لا يعرفه، فقال دانيال: يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك وتكون أنت يا فلان العابدة و يكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب، وقال للصبيان: خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا وخذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا ثم دعا بأحدهما وقال له: قل حقا فإنك إن لم تقل حقا قتلتك والوزير قائم ينظر ويسمع، فقال: أشهد انها بغت، فقال: متى؟ قال: يوم كذاوكذا، فقال: ردوه إلى مكانه وهاتوا الآخر فردوه إلى مكانه وجاؤوا بالآخر، فقال له: بما تشهد؟ فقال: أشهد أنها بغت، قال: متى؟ قال: يوم كذا وكذا، قال: مع من؟ قال: مع فلان بن فلان قال: وأين؟ قال: بموضع كذا وكذا، فخالف أحدهما صاحبه فقال دانيال: الله أكبر شهدا بزور يا فلان ناد في الناس أنهما شهدا على فلانة بزور فاحضروا قتلهما فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره الخبر فبعث الملك إلى القاضيين فاختلفا كما اختلف الغلامان فنادى الملك في الناس وأمر بقتلهما.
670، 14 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه فقال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام بين رجلين اصطحبا في سفر فلما أرادا الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة ارغفة فمر بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شئ فلما فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة: اقسمها نصفين بيني و بينك، وقال: صاحب الخمسة: لا، بل يأخذ كل واحد منا من الداراهم على عدد ما أخرج من الزاد، قال: فأتيا أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك فلما سمع مقالتهما، قال لهما: اصطلحا فإن

[428]


قضيتكما دنية، فقالا: إقض بيننا بالحق قال: فأعطي صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم وأعطي صاحب الثلاثة أرغفة درهما، وقال: أليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة أرغفة، قالا: نعم، قال: أليس أكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما؟ قالا: نعم، قال: أليس أكل كل واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلثها؟ قالا: نعم، قال: أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة إلا ثلث، وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة ارغفة غير ثلث وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث، أليس بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث وأكلت ثلاثة أرغفة غير ثلث فأعطاهما لكل ثلث رغيف درهما فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم وأعطى صاحب ثلث رغيف درهما.
671، 14 - 11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أكل وأصحاب له شاة فقال: إن أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر، ومنع غرامته فيه.
672، 14 - 12 الحسين بن محمد، عن أحمد بن علي الكاتب(1)، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن عبدالله بن أبي شيبة، عن حريز، عن عطاء بن السائب، عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه ثم أعطته، ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي، فقالت: أخذها صاحبك وذكر أنك قد مت فارتفعها إلى عمر فقال لها عمر: ما أراك إلا وقد ضمنت، فقالت المرأة: اجعل عليا عليه السلام بيني وبينه، فقال عمر: اقض بينهما، فقال علي عليه السلام: هذه الوديعة عندي(2) وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك فلم يضمنها

___________________________________
(1) قال العلامة المجلسى - رحمه الله -: الظاهر احمد بن علوية مكان على لانه الذى يروى كتب ابراهيم ويروى عنه الحسين كما يظهر من كتب الرجال.
(2) (هذه الوديعة عندى) لعل المراد عندى علمها او افرضوا انها عندى فلا يجوز دفعه إلا مع حضوركما وانما ورى عليه للمصلحة يدل على جواز التورية لامثال تلك المصالح؛ (آت).

[429]


وقال عليه السلام: إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.
3 7 6، 14 - 13 أبوعلي الاشعري، عن عمران بن موسى، عن محمد عن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن علي بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام لو رأيت غيلان بن جامع، واستأذن علي فأذنت له - وقد بلغني أنه كان يدخل إلى بني هاشم فلما جلس قال: أصلحك الله أنا غيلان بن جامع المحاربي قاضي ابن هبيرة قال: قلت: يا غيلان ما أظن ابن هبيرة وضع على قضائه إلا فقيها قال: أجل، قلت: يا غيلان تجمع بين المرء وزوجه؟ قال: نعم، قلت: وتفرق بين المرء وزوجه؟ قال: نعم، قلت: وتقتل؟ قال نعم، قلت: وتضرب الحدود؟ قال: نعم، قلت: وتحكم في أموال اليتامى؟ قال: نعم، قلت: وبقضاء من تقضي؟ قال: بقضاء عمر وبقضاء ابن مسعود وبقضاء ابن عباس وأقضي من قضاء أمير المؤمنين بالشئ، قال: قلت: يا غيلان ألستم تزعمون يا أهل العراق وتروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: علي أقضاكم، فقال: نعم، قال: قلت: وكيف تقضي من قضاء علي عليه السلام زعمت بالشئ ورسول الله صلى الله عليه وآله قال: علي أقضاكم؟ قال: وقلت: كيف تقضي يا غيلان ! قال: أكتب هذا ما قضى به فلان بن فلان لفلان بن فلان يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذا ثم أطرحه في الدواوين، قال: قلت: يا غيلان هذا[ا] لحتم من القضاء فكيف تقول إذا جمع الله الاولين والآخرين في صعيد ثم وجدك قد خالفت قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام قال: فاقسم بالله لجعل ينتحب(1) قلت: أيها الرجل اقصد لسانك قال: ثم قدمت الكوفة فمكثت ما شاء الله ثم إني سمعت رجلا من الحي يحدث وكان في سمر ابن هبيرة(2) قال: والله إني لعنده ليلة إذ جاء ه الحاجب فقال: هذا غيلان بن جامع فقال: أدخله، قال: فدخل فساء له ثم قال له: ما حال الناس أخبرني لو اضطرب حبل من كان لها(3) قال: ما رأيت ثم أحدا إلا جعفر بن محمد عليه السلام قال: أخبرني ما صنعت بالمال الذي كان معك فإنه

___________________________________
(1) النحب: البكاء كالنحيب وقد نحب - كمنع - وانتحب (القاموس) وفى بعض النسخ (لشأنك).
(2) السمر المسامرة وهى الحديث بالليل. الصحاح.
(3) أى لو وقع أمر عظيم وداهية كبرى من كان لكشفها وحلها وفى بعض النسخ (او اضطرب جيل) - بالياء - أى جماعة من الناس والمراد او نهض جماعة من الناس ويطلبوا امام او واليا من كان يصلح لذلك.

[430]


بلغني أنه طلبه منك فأبيت قال: قسمته، قال: أفلا أعطيته ما طلب منك قال: كرهت أن اخالفك، قال: فسألتك بالله أمرتك أن تجعله أولهم قال نعم، قال: ففعلت؟ قال: لا، قال: فهلا خالفتني وأعطيته المال كما خالفتني فجعلته آخرهم؟ أما والله لو فعلت ما زلت منها سيدا ضخما حاجتك(1) قال: تخليني، قال: تكلم بحاجتك، قال: تعفيني من القضاء قال: فحسر عن ذراعيه ثم قال: أنا أبوخالد لقيته والله علبا ملفقا(2) نعم قد أعفيناك واستعملنا عليه الحجاج بن عاصم.
674، 14 - 14 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عبدالله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن اقتص الالف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وأخبرته أني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب عليه السلام لا

___________________________________
(1) ((مازالت منها) الضمير اما راجع إلى المخالفة أو الخصلة أو العطية أو الفعلة ومن للسببية أى لو فعلت ذلك كنت بسببها عزيزا منيعا دائما، ويحتمل ارجاع الضمير إلى البلدة اى من أهلها أو يكون (من) ظرفية، وقال في القاموس: الضخم - بالفتح والتحريك - العظيم من كل شئ.
وقوله (حاجتك) أى اطلبها او ما حاجتك. (قال تخلينى) أى اريد الخلوة لاذكر حاجتى فلم يقبل وقال اذكرها في الملاء او المراد أتدعنى أن أذكر حاجتى والضمير في (لقتيه) اما راجع إلى أبى خالد او السائل فعلى الاول المعنى انى على الشأن حاذق أعرف أنك عرفت انى أريد عزلك فاستعفينى و على الثانى أيضا يرجع إلى هذا المعنى أو المعنى انى علمت ان استعفاء‌ك لما سمعت في القضاء من الصادق عليه السلام ويؤيده أن في بعض النسخ (علويا) مكان (علبا) وأما (ملفقا) في بعض النسخ بتقديم الفاء على القاف من لفق الثوب ضم شقه، كناية عن عدم التصريح بالمقصود، وفى بعضها بالعكس من قولهم رجل ثقف لقف اى خفيف حاذق او من لقفت الشئ اى تناولته بسرعة اى فهمت سريعا ارادتى لعزلك فأخذتها من كلامى؛ (آت).
(2) العلب - كالقتل - مصدر من علب يعلب من باب قتل: أثر الضرب وغيره والعلب - بكسر العين وسكون الاام والعلب - بفتح العين وكسر اللام -: المكان الغليظ الذى لا يثبت والشئ الصلب ويقال رجل علب - بكسر العين - أى يخاف غليظ. وفى بعض النسخ كما في المرآة (عليا) ولعله تصحيف.

[431]


تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه ولو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام(1).
675، 14 - 5 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن البينة إذا قيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضى بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ قال: فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبايح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جاز شهادته ولا يسأل عن باطنه.
6 67، 14 - 16 محمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو، عن علي بن الحسن عن حريز، عن أبي عبيدة قال: قلت لابي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها فلما طلبها منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد فقال له: كيف صنع اولئك؟ قال: اخذوا أموالهم نفقات فقال أبو جعفر وأبوعبدالله عليهما السلام: جميعا يرجع إليه بماله ويرجع هو على اولئك بما أخذوا(2).
677، 14 - 17 ممد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الاجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء فاستهلك الاجر فقال: المستأجر ضمان لاجر الاجير حتى يقضي إلا أن يكون الاجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.
678، 14 - 18 محمد بن جعفر الكوفي، عن محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت

___________________________________
(1) يدل على عدم جواز التقاص مع الحلف كما المشهور؛ (آت).
(2) قال في التحرير: تحمل هذه الرواية على أن العامل مزج مال الاول بغيره بغير اذنه ففرط اما ارباب الاموال الباقية فقد اذنوا في المزج وقال العلامة المجلسى - رحمه الله - بعد نقل هذا الكلام: قال الوالد العلامة - رحمه الله -: الظاهر ان مال الدافع كان قرضا في ذمته وكانت أموال هؤلاء قراضا أو بضاعة والقرض مضمون دونهما فيرجع عليه ويرجع هو على الجماعة الذين اخذوا منه ظلما او تبرعا من الدافع فكان هبة يصح الرجوع فيها أو كانت اموال هؤلاء مثل ماله ويرجع عليهم بالنسبة لانه صار مفلسا وهذا أظهر.

[432]


إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعى أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه يجوز بلا بينة، قال: وكتبت إليه إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبوزوجها أو ام زوجها في متاعها أو[في] خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أتكون في ذلك بمنزلة الاب في الدعوى؟ فكتب عليه السلام: لا(1).
679، 14 - 19 محمد بن يحيى رفعه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي بعبد لذمي قد أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.
680، 14 - 20 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبدالله، عن أبي جميلة، عن إسماعيل بن أبي أدريس، عن الحسين بن ضمرة بن ابي ضمرة، عن أبيه، عن جده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدى(2).
681، 14 - 21 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد، عن إسماعيل بن جعفر قال: اختصم رجلان إلى داود عليه السلام في بقرة فجاء هذا ببينة على أنها له وجاء هذا ببينة على أنها له قال: فدخل داود عليه السلام المحراب فقال: يا رب إنه قد أعياني أن أحكم بين هذين فكن أنت الذي تحكم فأوحى الله عزوجل إليه اخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الآخر واضرب عنقه قال: فضجت بنو إسرائيل من ذلك وقالوا: جاء هذا ببينة وجاء هذا ببينة وكان أحقهم بإعطائها الذي هي في يده فأخذها منه وضرب عنقه وأعطاها هذا قال: فدخل داود المحراب فقال: يارب قد ضجت بنو إسرائيل مما حكمت به فأوحى إليه ربه أن الذي كانت البقرة في يده لقى أبا الآخر فقتله وأخذ البقرة منه فإذا جاء‌ك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسألني أن

___________________________________
(1) لعل الفرق فيما إذا علم كونها ملكا للاب سابقا كما هو الغالب بخلاف غيره فالقول قول الاب لانه كان ملكه والاصل عدم الانتقال، وقال في التحرير: هذه الرواية محمولة على الظاهر لان المرأة تأتى بالمتاع من بيت أهلها؛ (آت).
(2) سنة ماضية اى القرعة مثلا

[433]


أحكم حتى الحساب.
682، 14 - 22 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قبل رجلا أن يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال: يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزء ا فما أصاب واحدا فهو للقامة الاولى والاثنان للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى عشرة(1).
683، 14 - 23 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما على صاحبه شاهدين والآخر خمسة فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين(2).
هذا آخر كتاب القضايا والاحكام من كتاب الكافي ويتلوه كتاب الايمان والنذور والكفارات إن شاء الله تعالى.

___________________________________
(1) ذلك لان مشقة حفر القامة الاولى نصف الثانية وثلث الثالثة وربع الرابعة وهكذا إلى العشرة فعلى هذا الحساب نجمع من الواحد إلى العشرة فتصير خمسة وخمسين.
(2) حمله بعض الاصحاب على الصلح، وبعضهم على أنه عليه السلام كان عالما باشتراكهم بتلك النسبة؛ (آت).