باب آخر منه

658، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن مثنى الحناط، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف، قال: أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون بالحق(1).
659، 14 - 2 علي، عن أبيه، عن ابن فضال، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال: يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.

________________________________________
(1) لعله محمول على ما إذا كانت الشهادتان على واقعة خاصة لم يمكن الجمع بينهما؛ (آت).