باب ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وان كانت له بينة

649، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له، قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه.

[418]


650، 14 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم عبدالحميد، عن خضر النخعي، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
651، 14 - 3 علي، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر(1) أله عليه شئ؟ قال: ليس له أن يطلب منه وكذلك إن احتسبه(2) عندالله فليس له أن يطلبه منه.

________________________________________
(1) في النهاية فيه من حلف يمين صبر أى الزم فيها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم.
(2) (ان احتسبه) أى أبرء ذمته منه لله تعالى؛ (آت).