باب ان من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها

647، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا.
648، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، أو غيره، عن أبان، عن أبي العباس، عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فإن أبي أن يحلف فلا حق له.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.