باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين

642، 14 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدعي ولا بينة له قال: يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.
643، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام: في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له.
644، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن رواه قال: استخراج الحقوق باربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكن رجلين عدلين فرجل وأمرتان فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فإن لم يحلف[و] رد اليمين على المدعي فهو واجب عليه أن يحلف ويأخذ حقه فإن أبى أن يحلف فلا شئ له.
645، 14 - 4 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة

[417]


قال: يستحلف المدعى عليه فإن أبى أن يحلف وقال: أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله.
646، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يرد اليمين على المدعي.