باب ادب الحكم

629، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا صلوات الله عليه يقول لشريح انظر إلى أهل المعك والمطل(1) ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيها العقار والديار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه، واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من ورعهم(2) عن الباطل

___________________________________
(1) رجل معك اى مطو، والمطال: اللى والتسويف والتعلل في اداء الحق وتأخيره من وقت إلى وقت.
(2) في بعض النسخ بالزاى المعجمة وفى النهاية (وزعه كفه ومنعه).

[413]


ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا بيأس عدوك من عدلك، ورد اليمين على المدعى مع بينة(1) فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء، واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين، وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الاجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق، واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية، فإياك أن تنفذ فيه قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء الله ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم.
630، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ابتلي بالقضاء فلا يقضي هو غضبان.
631، 14 - 3 وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة، وفي النظر، وفي المجلس.
632، 14 - 4 وبهذا الاسناد أن رجلا نزل بأمير المؤمنين عليه السلام فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لامير المؤمنين عليه السلام فقال له: أخصم أنت؟ قال: نعم، قال: تحول عنا إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه.
633، 14 - 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لشريح لا تسار أحدا في مجلسك وإن غضبت فقم فلا تقضين فأنت غضبان، قال: وقال أبوعبدالله صلى الله عليه وآله: لسان القاضي وراء قلبه فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك(2).

______________________________________________
(1) ربما يحمل هذا على التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة او على اختصاص الحكم شريح لعدم استيهاله للقضاء او على ما إذا كان الدعوى على الميت او مع الشاهد الواحد او مع دعوى الرد؛ (آت).
(2) اى فان كان القلب له بان لا يكون فيه ما يمنعه عن الحكم قضى وتكلم، وان كان عليه بان كان غضبان او جائعا او مثله امسك عن الكلام، او المعنى ينبغى له ان يتفكر فيما يتكلم به فان كان له بان يكون صوابا تكلم وإلا امسك ولعل الاول اظهر؛ (آت).

[414]


4 63، 14 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن داود بن أبي يزيد، عمن سمعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره: ما ترى؟ ما تقول؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الا يقوم من مجلسه وتجلسهم مكانه(1).

________________________________________
(1) قال العلامة المجلسى - رحمه الله - كلمة (ألا) بالفتح للتحضيض.