باب من أوصى بجزء من ماله

266، 13 - 1 - على بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالرحمن بن سيابة قال: ان امرأة أوصت الي فقالت: ثلثى يقضى به دينى وجزء منه(3) لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبى ليلى فقال: ماأرى لها شيئا ما

___________________________________
(3) قوله عليه السلام: (وجزء منه)) الضمير راجع إلى الثلث فلا يخالف الاخبار الاتية.(آت)

[40]


ادرى ما الجزء فسألت عنه أبا عبدالله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبى ليلى فقال: كذب ابن أبى ليلى لها عشر الثلث إن الله عزوجل أمر ابراهيم عليه السلام فقال: " اجعل على كل جبل منهن جزءا(1) " وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشئ(2).
267، 13 - 2 - على بن ابراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد جميعا، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال: جزء من عشرة، قال الله عزوجل: " اجعل على كل جبل منهن جزء ا " وكانت الجبال عشرة.
268، 13 - 3 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ابان بن تغلب قال: قال أبوجعفر عليه السلام: الجزء واحد من عشرة لان الجبال عشرة والطيور أربعة.

________________________________________
(1) البقرة: 26.
(2) اعلم أنه ذهب المحقق وجماعة إلى أن الجزء هو العشر استنادا إلى تلك الروايات كما اختاره الكلينى - رحمه الله - وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه السبع استنادا إلى ضيعة البزنطى وغيرها حيث دلت عليه وعللت بقوله تعالى: (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) وجمع الشيخ بينها بحمل اخبار السبع على أنه يستحب للورثة بأن يعطوا السبع ويمكن حملها على ما إذا ما دلت القرائن على ارداته.(آت)