باب شهادة الاعمى والاصم

591، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ثعلبة ابن ميمون، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شهادة الاعمى فقال: نعم إذا أثبت(1).
2 9 5، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الاعمى تجوز شهادته؟ قال: نعم إذا أثبت.
593، 14 - 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شهادة الاصم في القتل؟ قال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني(2).

________________________________________
(1) اى إذا كان على امر ثابت عنده؛ (في).
(2) والعلة فيه غير ظاهرة ويحتمل ان يكون قد بدل الصبى بالاصم فان الصبى هو الذى يختلف في قوله ولا مدخل للسمع في شهود القتل من المشهور عليه وانما المدار فيه على البصر؛ (في).