باب

589، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم اشهده(1) فقال: تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته عدالة فيهما.
590، 14 - 2 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما.

___________________________________
(1) أى اعلم أنه كاذب فيما ينسب إلى، اولا اعلم الان حقية ما يقول ويمكن ان يقرأ من باب الافعال ولعله أظهر كما فهمه القوم، واما الحكم فالشيخ في النهاية وجماعة عملوا بمدلول الخبرين وقالوا: كذب الفرع الاصل تعمل بشهادة اعدلهما فان تساويا طرح الفرع والاشهر بين المتأخرين هو أنه ان كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الاصل وان كان بعده نفذ حكم الحاكم ولا عبرة بقول الاصل فيحملون هذين الخبرين على ما إذا شك الاصل قبل حكم الحاكم فينفذ بعده مطلقا ومنهم من قال به بعد الحكم فيبطل شهادة الفرع قبل مطلقا والاول أقوى لصحة الخبر (آت)