باب شهادة أهل الملل

1 58، 14 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين.
582، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شهادة أهل الملة قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق أحد.
3 58، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اليهود والنصارى إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم.
584، 14 - 4 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون بشهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته قال: نعم.
5 58، 14 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته.
586، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " أو آخران من غيركم(1) " قال: إذا كان الرجل

___________________________________
(1) المائدة: 106.

[399]


في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
587، 14 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا، إلا أن لايوجد في تلك الحال غيرهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته.
588، 14 - 8 ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: " ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: فقال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب قال: فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.