باب شهادة القاذف والمحدود

5 57، 14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.
576، 14 - 2 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وحماد، عن القاسم ابن سليمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته؟ قال: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله ولا تقبل شهادته أبدا فقال: بئس ما قالوا، كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته.
577، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب و[قد] عرفت توبته.
578، 14 - 4 وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.
579، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته، عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم، قال: وما توبته؟ قال: يجئ ويكذب نفسه عند الامام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال.
0 58، 14 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت

[398]


أبا عبدالله عليه السلام عن المحدود إن تاب تقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب وتوبته أن يرجع مما قال و يكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.