باب مايجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى و...
ما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره(1)

224، 13 - 1 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا صدقة ولا عتق إلا ما اريد به وجه الله عزوجل.
225، 13 - 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن هشام، وحماد، وابن اذينة، وابن بكير، وغيرهم كلهم قالوا: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا صدقة ولا عتق إلا ما اريد به وجه الله عزوجل.
226، 13 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون، ولا ينبغى لمن اعطى لله عزوجل شيئا أن يرجع فيه قال: وما لم يعط لله وفى الله فإنه يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز(2) ولا يرجع الرجل فيما يهب لامراته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيزا أو لم يحز أليس الله تبارك وتعالى يقول: " ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا(3) " وقال: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا(4) " وهذا يدخل في الصداق والهبة.
227، 13 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن

___________________________________
(1) النحل: العطية (النهاية) وفيه الرقبى لمن أرقبها هو ان يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار فان مت قبلى رجعت إلى وان مت قبلك فهى لك وهى المراقبة لان كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.
وقال: أعمرته عمرى أى جعلتها له ليسكنها مدة عمره فاذا مات عادت إلى وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية فأبطل ذلك واعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده.
(2) حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به أى تفرد به.(النهاية)
(3) البقرة: 229.وهو مفاد الاية وهى هكذا (ولا يحل لكم أن تأخذوا الاية).
(4) النساء: 4.

[31]


زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: إن الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغى لمن أعطى (لله) شيئا أن يرجع فيه.
228، 13 - 5 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا الصدقة لله عزوجل.
229، 13 - 6 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبى المغرا، عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صدقة مالم تقسم ولم تقبض، فقال: جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطؤوا.
0 23، 13 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذى يلى أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزوجل، وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا الذى رحم فإنه لا يرجع فيه
231، 13 - 8 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن منصور بن حازم، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إن تصدقت بصدقة لم ترجع اليك ولم تشترها إلا أن تورث(1).
232، 13 - 9 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبى عبدالله عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده قال: لا بأس.
233، 13 - 10 - وبإسناده، عن ابن أبى عمير، عن عبدالرحمن قل: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟

___________________________________
(1) حمل على الكراهة.

[32]


قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها
4 23، 13 - 11 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن أبى عبدالله عليه السلام وحماد بن عثمان، عن الحلبى، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له.
235، 13 - 12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أانه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال: هى عليك صدقة فقال: إن كان قال ذلك لله عزوجل فليمضها وإن كان لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها(1).
6 23، 13 - 13 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: لا.
7 23، 13 - 14 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال: لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ماتصدق به عليه.
238، 13 - 15 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها؟ قال: نعم.
239، 13 - 16 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذى أعطاها وبانت به(2) قال: هو والورثة فيها سواء.
240، 13 - 17 - أبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن

___________________________________
(1) ظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله ولعله محمول على عدم القبض بل هو الاظهر من الخبر.(آت).
(2) (بانت به) كناية عن تمامية القبض.(آت)

[33]


مسلم عن محمد بن مسعود الطائى قال: قلت؟ لابى الحسن عليه السلام إن امى تصدقت علي بدار لها - أو قال -: بنصيب لها في دار فقالت: لى استوثق لنفسك(1) فكتبت عليها أنى اشتريت وأنها قد باعتنى وقبضت الثمن فلما ماتت قال الورثة: احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن فإن حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم يعطونى شيئا؟ قال: فقال: فاحلف لهم وخذ ماجعلته لك.
241، 13 - 18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن على بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن أبى عقيلة(2) قال: تصدق أبى علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها منى ويتصدق به عليهم فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه إذا يخاصمنى قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.
242، 13 - 19 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.
243، 13 - 20 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبى مريم عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا تصدق الرجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهى جائزة(3)
4 24، 13 - 21 - أبان، عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله، عن حمران قال: سألته عن السكنى و العمرى فقال: إن الناس فيه عند شروطهم إن كان شرطه حياته سكن حياته وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار.
5 24، 13 - 22 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن

___________________________________
(1) اى من الكتاب واحضار الشهود كما ينفعك.
(2) قد أطبقت نسخ الكافى على ضبط هذا الرجل بهذا النسب وليس في كتب الرجال ذكر منه بهذا العنوان نعم فيها الحكم اخو ابى عقيلة من أصحاب الصادق عليه السلم مجهول فلعل التصرف من النساخ.(كذا في هامش المطبوع)
(3) يمكن حمله على أن المراد به الصحة لا اللزوم إذا كان قبل القبض او على ان المراد أن الصدقة إذا عزلها المالك للمستحق فتلف من غير تفريط فهى جائزة لا ضمان عليه وان لم يعلم به المستحق أيضا.(آت)

[34]


أبى الصباح عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن السكنى والعمرى فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الاول.
246، 13 - 23 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هى لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهى حرة فتابق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت.
7 24، 13 - 24 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن فضال، عن احمد بن عمر الحلبى، عن أبيه، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال: يجوز، قلت: أرأيت إن كانت هبة؟ قال: يجوز، قال: وسألته عن رجل أسكن رجل داره حياته قال: يجوز له وليس له أن يخرجه، قلت: فله ولعقبه: قال: يجوز، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا، قال: يخرجه صاحب الدار اذاشاء.
248، 13 - 25 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبى عبدالله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده، قال: يجوز، وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت: فرجل أسكن داره رجلا حياته؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فرجل أسكن رجلا داره ولم يوقت؟ قال: جائز ويخرجه إذا شاء.
249، 13 - 26 - احمد بن محمد العاصمى، عن على بن الحسن، عن على بن أسباط، عن محمد ابن حمران، عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز.
250، 13 - 27 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة قال: كنت شاهد ابن ابى ليلى فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبى ليلى وحضر قرابته الذى جعل له الدار، فقال ابن أبى ليلى: أرى أن أدعها على ماتركها صاحبها، فقال له محمد بن مسلم الثقفى: أما إن على بن ابى طالب عليه السلام

[35]


قد قضى في هذا المسجد بخلاف ماقضيت، فقال: وما علمك؟ قال سمعت أبا جعفر محمد بن على عليهما السلام يقول: قضى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث فقال ابن أبى ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال نعم، قال: فأرسل وائتنى به قال له محمد بن مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث، قال: لك ذاك، قال: فأراه الحديث عن أبى جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته
251، 13 - 28 - عدة من أصحابنا، عن احمد بن أبى عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالرحمن الخثعمى قال: كنت أختلف إلى ابن أبى ليلى في مواريث لنا ليقسمها، و كان فيه حبيس وكان يدافعنى فلما طال شكوتها إلى أبى عبدالله عليه السلام فقال: أو ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له: انى شكوتك إلى جعفر بن محمد عليهما السلام فقال لى كيت وكيت قال: فحلفنى ابن أبى ليلى أنه قال ذلك لك؟ فحلفت له فقضى لى بذلك.
252، 13 - 29 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، واحمد بن محمد، وعلى بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن جعفر بن حيان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من امه وأوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائه درهم في كل سنة ويقسم الباقى على قرابته من أبيه وقرابته من امه؟ قال: جائز للذى أوصى له بذلك، قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة الارض التى وقعها إلا خمسمائة درهم؟ فقال: أليس في وصيته أن يعطى الذى أوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقى على قرابته من امه وقرابته من أبيه؟ قلت: نعم قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له بثلاثمائة درهم ثم لهم مايبقى بعد ذلك، قلت: أرأيت إن مات الذى أوصى له قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقى أحد فاذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة، قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الارض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.

[36]


253، 13 - 30 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن على بن مهزيار قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة: فكتب عليه السلام إلي: أعلم فلانا أنى آمره ببيع حقى من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلي وإن ذلك رأيى إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له، وكتبت اليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده(1) فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟ فكتب بخطه إلي وأعلمه أن رأيى له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فانه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الاموال والنفوس
254، 13 - 31 - على بن مهزيار قال: قلت: روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك: فكتب عليه السلام هو عندى كذا(2).
255، 13 - 32 - وكتب ابراهيم بن محمد الهمدانى اليه عليه السلام ميت أوصى بأن يجرى على رجل مابقي من ثلثه ولم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصى أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه السلام ينفذ ثلثه ولا يوقف(3).

___________________________________
(1) يتفاقم الامر إذا عظم.
(2) قال المجلسى الاول - رحمه الله -: اى كان مراد الرواى التفسير فتركه لمصلحة كما كانت في المكاتبات غالبا، وان كان مراده السؤال عن صحة الخبر فالجواب ظاهر.
(3) (ما بقى) اى الرجل حيا و (بانفاذ ثلثه) اى ينفذ من ثلثه ما دام الثلث باقيا فان مات قبل التمام كان الباقى للورثة ولم يأمر بانفاذ ثلثه اى لم يوص بان يعطى الثلث او لم يوص بان يجرى عليه الثلث فانه لو اوصى كذلك كان الباقى لورثته قوله: (هى للوصى أن يوقف ثلث المال) اى يجعله وقفا بسبب الاجراء اى حتى يجرى عليه من حاصله فكتب عليه السلام ينفذ ثلثه ولا يوقف لانه ضرر على الورثة ولم يوص الميت بان يوقف ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (أن يوقف) أن يجعله موقوفا بأن يأخذ الوصى الثلث منهم ويجرى عليه حتى يموت فان فضل شئ يوصى اليهم، ويكون الجواب أنه لم يوص هكذا بل على الوصى أن يأخذ كل يوم نفقته من الورثة ويؤدى اليه لكنه بعيد بل الظاهر أن للوصى أن يجعل ثلثه موقوفا لا يدعهم أن ينصرفوا.(آت)

[37]


6 25، 13 - 33 - محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن على بن سليمان قال: كتبت اليه يعنى أبا الحسن عليه السلام جعلت فداك ليس لى ولد ولى ضياع ورثتها من أبى وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فان لم يكن لى ولد وحدث بى حدث فما ترى جعلت فداك لى أن أوقف بعضها على فقراء اخوانى والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتى عليهم؟ فانى أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتى فان أوقفتها في حياتى فلى أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب عليه السلام فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها(1) من الصدقه فان أنت أكلت منها لم ينفذ ان كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ماصنع أميرالمؤمنين عليه السلام.
257، 13 - 4 3 - محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبى محمد عليه السلام في الوقف وما روى فيها فوقع عليه السلام الوقوف على حسب مايقفها أهلها إن شاء الله.
8 25، 13 - 35 - محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن أبى على بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتى بألفى درهم فلما وفيت المال خبرت أن الارض وقف فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغله(2) في مالك ادفعها إلى من اوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا؟ قال: تصدق بغلتها(3).
259، 13 - 36 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، وأبوعلى الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال: إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم

___________________________________
(1) اعلم أن المقطوع به في كلام الاصحاب اشتراط اخراج نفسه في صحة الوقف فلو وقف على نفسه بطل وكذا لو شرط لاداء ديونه او الادرار على نفسه الا أن يوقف على قبيل فصار منهم كالفقراء فالمشهور حينئذ جواز الاخذ منه ومنع ابن ادريس منه مطلقا وهذا الخبر يدل على الحكم في الجملة وان احتمل ان يكون عدم النفوذ لعدم الاقباض لان الاكل منها يدل عليه، وقوله عليه السلام: ((وان تصدقت) اى وقفت وامسكت لنفسك ما يكفى لقوتك وتجعل البقية وقفا.(آت)
(2) الغلة: الدخل من كرى دار أو أجر غلام أو فائدة أرض.
(3) قال العلامة المجلسى - رحمه الله -: سند الخبر مجهول وفى الفقيه صحيح.

[38]


لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كبارا لم يسلمها اليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لانهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.
260، 13 - 37 - محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن موسى بن جعفر، عن على بن محمد بن سليمان النوفلى قال: كتبت إلى أبى جعفر الثانى عليه السلام أسأله عن أرض أوقفها جدى على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير متفرقون في البلاد فأجاب عليه السلام ذكرت الارض التى أوقفها جدك على فقراء ولد فلان بن فلان وهى لمن حضر البلد الذى فيه الوقف وليس لك أن تتبع من كان غائبا.
262، 13 - 38 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن الحسين بن نعيم، عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل إبان حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده؟ قال: هى له ولعقبه من بعده كما شرط، قلت: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبى عليه السلام يقول: قال أبوجعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الاجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذى يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى السكنى على ما شرط والاجارة، قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره؟ قال: على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس.
263، 13 - 9 3 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن رافع البجلى، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعنى صاحب الدار(1)

___________________________________
(1) قوله: (حياته) اى فعل ذلك في حياته اى صحته او المراد بصاحب الدار الساكن في الدار والظاهر أن الراوى أخطأ في التفسير قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب: ما تضمن هذا الخبر من قوله يعنى صاحب الدار حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فانه غلط من الراوى ووهم منه في التأويل لان الاحكام التى ذكرها بعد ذلك انما يصح إذا كان قد جعل السكنى في حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ولو كان الامر على ما ذكره المتاول للحديث من انه كان جعله له مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث انتهى وقد عرفت أن بهذا التفصيل قال ابن الجنيد: ولم يعمل به الاكثر لجهالة الخبر، قال الشهيد الثانى - رحمه الله -: نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار.(آت)

[39]


فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فان كان في ثلثه مايحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه وإن كان الثلث لايحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذى جعل له السكنى؟ قال: لا(1).
264، 13 - 40 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن ابان، عن عجلان أبى صالح قال: أملا علي أبوعبدالله عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماتصدق الله به فلان بن فلان وهو حى سوي بداره التى في بنى فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها وارث السماوات والارض وإنه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فاذا انقرضوا فهى على ذى الحاجة من المسلمين.
حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن احمد بن عديس، عن ابان، عن عبدالرحمن، عن أبى عبدالله عليه السلام مثله.
265، 13 - 41 - أبان، عن أبى الجارود قال: قال أبوجعفر عليه السلام: لا يشترى الرجل ماتصدق به وإن تصدق بمسكن على ذى قرابته فان شاء سكن معهم وإن تصدق بخادم على ذى قرابته خدمته إن شاء الله(2).

________________________________________
(1) يمكن حمل الخبر على ذلك بتكلف بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدة وقوله عليه السلام: (فلهم أن يخرجوه) أى بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار.(آت)
(2) (فان شاء سكن) أى برضاهم والحاصل أنه لا يكره السكنى معهم كما يكره الشراء منهم على أنه يحتمل أن يكون فاعل شاء ذو القرابة لكنه بعيد وكذا القول في الخادم.(آت).