باب ما يرد من الشهود

561، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين.
562، 14 - 2 عنه(1)، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الذي يرد من الشهود فقال: الظنين والخصم قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: فقال: كل هذا يدخل في الظنين(2).
563، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عما يرد من الشهود فقال: الظنين والمتهم والخصم، قال: قلت: الفاسق والخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين.
564، 14 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن ولد الزنى أتجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز قال: اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله عزوجل للحكم ابن عتيبة: " وإنه لذكر لك ولقومك "(3).
565، 14 - 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.
566، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن

___________________________________
(1) الضمير راجع إلى يونس لا محالة.
(2) حمل الخصم على من يكون له عداوة دنيوية فلا تقبل إذا شهد على خصمه وإذا شهد له قبل إذا لم يمنع خصومته عدالته بان لا يتضمن فسقا كما هو المشهور بين الاصحاب. (آت)
(3) يدل على عدم قبول شهادة ولد الزنى كما هو المشهور، قال في القواعد: لا تقبل شهادة ولد الزنى مطلقا، وقيل: تقبل في الشئ الدون مع صلاحه. (آت) والاية في الزخرف: 44.

[396]


محمد بن مسلم قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا تجوز شهادة ولد الزنى.
567، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين(1).
568، 14 - 8 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن إبراهيم بن محمد الاشعري عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنى وفيهم ولد الزنى لحددتهم جميعا لانه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس.
569، 14 - 9 محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد والاربعة عشر وصاحب الشاهين يقول: لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه وما مات وما قتل.
0 57، 14 - 10 وبهذا الاسناد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقبل شهادة سابق الحاج لانه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته، قلت: فالمكاري والجمال والملاح؟ قال: فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
1 57، 14 - 11 وبهذا الاسناد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يصلى خلف من يبتغي على الاذان والصلاة الاجر ولا تقبل شهادته.
572، 14 - 12 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.
573، 14 - 13 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه، قال أبوجعفر عليه السلام: لانه لا يؤمن على الشهادة وذلك لانه أن اعطي رضي وإن منع سخط.

___________________________________
(1) (ذى مخزية) كالمحدود قبل توبته وولد الزنى والفاسق، قال في القاموس: خزى - كرضى - خزيا - بالكسر - وخزاء: وقع في بلية وشهرة فذل بذلك كأخزى وأخزاه الله. (آت)

[397]


574، 14 - 14 محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن السائل الذي يسأل، في كفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي عليه السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه.