باب شهادة الشريك والاجير والوصى

557، 14 - 1 أبوعلي الاشعري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد قال: لا يجوز شهادتهما.
558، 14 - 2 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن محمد بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال: لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم(1).
9 55، 14 - 3 محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين وكتب أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغير أو كبير بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه السلام نعم ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة وكتب أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام نعم من بعد يمين(2).
560، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الاجير.

___________________________________
(1) ينبغى تخصيص الحكم بما إذا كان المشهور به مما كان لهم فيه شركة؛ (في).
(2) انما اوجب اليمين في المسألة الاخيرة لان الدعوى على الميت واما في المسألة الاولى فلعله للاستظهر والاحتياط لمكان التهمة ويحتمل سقوط لفظة (والا) بين قوله: (معه آخر عدل) وقوله: (فعلى المدعى)؛ (في).