باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الاخ لاخيه

553، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه قال: فقال: تجوز.
554، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والاخ لاخيه فقال: تجوز.
555، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه.
556، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار ابن مروان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لابيه، أو الاب يشهد لابنه، أو الاخ لاخيه قال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لابيه، والاب لابنه، والاخ لاخيه(1).

___________________________________
(1) قال في المسالك: لا خلاف في قبول شهادة الاقرباء بعضهم لبعض وعلى بعض الا شهادة الولد على والده فان اكثر الاصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الاجماع وقد خالف في ذلك المرتضى لقوله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين) من الايات والاخبار واليه ذهب الشهيد في الدروس وعلى الاول هل يتعدى الحكم إلى من على من الاباء وسفل من الاولاد وجهان. (آت)