باب ما يجوز من شهادة النساء ومالا يجوز

538، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم(1).
539، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح؟ فقال: تجوز إذا كان معهن رجل وكان علي عليه السلام يقول: لا اجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال: تجوز شهادة الواحدة، وقال: تجوز شهادة النساء[في الدين و] في المنفوس والعذرة، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله ان حقه لحق.
540، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته، عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم.

___________________________________
(1) حمله في التهذيب على أن بشهادتهن تثبت الدم دون القود اليه ذهب أبوالصلاح والمشهور عدم القبول. (آت)

[391]


541، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته، عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على مالا يستطيع الرجال ينظرون إليه وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.
542، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى و الرجم، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم.
3 54، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق، وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: فقال: نعم في العذرة والنفساء.
544، 14 - 7 يونس، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله صلوات الله عليه قال: تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال.
545، 14 - 8 عنه، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين واربع نسوة وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل مالا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس(1).
546، 14 - 9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال: وقال علي عليه السلام: تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال و

___________________________________
(1) اى في ربع ميراث المستهل. (آت)

[392]


امرأتان وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.
547، 14 - 10 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة(1).
548، 14 - 11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارثي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم وتجوز في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ولا تجوز شهادتهن في الرجم.
9 54، 14 - 12 ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مات و ترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأه التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
0 5 5، 14 - 13 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أم لم يصح وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه.

________________________________________
(1) ظاهره عدم جواز شهادة النساء في الوصية ويمكن حمله على انه لا تقبل شهادتها في تحقق الموت او في سائر ما صدر عنها سوى الوصية. (آت)