باب شهادة الواحد ويمين المدعى

515، 14 - 1 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.
516، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: حدثني أبى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بشاهد ويمين.
517، 14 - 3 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال: فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.
8 51، 14 - 4 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.
519، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد و يمين فقال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة فقالا: هذا خلاف القرآن فقال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا: إن الله تبارك وتعالى يقول: " و أشهدوا ذوي عدل منكم(1) " فقال لهما أبوجعفر عليه السلام: فقوله: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا؟ ثم قال: إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبدالله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبدالله بن قفل: فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين،

___________________________________
(1) الطلاق: 2.

[386]


فجعل بينه وبينه شريحا فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح هات على ما تقول بينة، فأتاه بالحسن عليه السلام فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح: هذا شاهد واحد فلا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر فدعى قنبرا فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة، فقال: شريح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك، قال: فغضب علي عليه السلام فقال: خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات قال: فتحول شريح، ثم قال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له: ويلك أو ويحك إني لما أخبرتك أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حيثما وجد غلول اخذ بغير بينة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت: هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكن معه آخر، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين فهذه ثنتان ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا، ثم قال: ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من امورهم على ماهو أعظم من هذا(1).
520، 14 - 6 بعض أصحابنا(2)، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: حدثني الثقة، عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.
521، 14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق.
522، 14 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل.

___________________________________
(1) قد مر الخبر سابقا.
(2) في بعض النسخ (عدة من أصحابنا) وهو اشتباه.

[387]


باب 523، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعا، عن القاسم بن يحيى(1)، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبوعبدالله عليه السلام: فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك؟ ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال أبو عبدالله عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.
4 52، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت له: إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثه وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال: اشهد بما هو علمك، قلت: إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس؟ قال: احلف إنما هو على علمك.
525، 14 - 3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: يكون للرجل من إخواني عندي شهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال: فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.
6 52، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا يقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان وفلان أفنشهد على هذا؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والامة فيقول: أبق غلامي وأبقت أمتي فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة ان هذا

___________________________________
(1) في بعض النسخ (قاسم بن محمد).

[388]


غلام فلان لم يبعه ولم يهبه أفنشهد عل يهذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا؟ قال: فكلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه.