باب من شهد ثم رجع عن شهادته

507، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا.
508، 14 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال

[384]


الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه.
509، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبدالله عليه السلام في شاهد الزور قال: إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقد ما أتلف من مال الرجل(1) 0 51، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال: إن قال الرابع: أوهمت ضرب الحد وغرم الدية وإن قال: تعمدت قتل.
511، 14 - 5 ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الازدي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال: فقال: يقتل الرابع ويؤدي الثالثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.
2 51، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله عليه السلام في شهادة الزور إن كان الشئ بعينه رد على صاحبه وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
513، 14 - 7 - ابن أبى عمير، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن أبى عبدالله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الاول(2).
4 51، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر(3).

___________________________________
(1) حمل في المشهور على ما إذا علم الحاكم بكذبهم لا بالشهادة لانه تعارض ولا باقرارا الشهود لانه في حق الغير والخبر لا يأبى عن هذا الحمل كثيرا. (آت)
(2) يمكن حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها والا فيشكل الحكم بالحد بمجرد انكار الزوج او بينته. (آت)
(3) لعل المراد غرم كلا منهما نصف دية الاربع اصابع. (آت)