باب الوصيه لامهات الاولاد

220، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام فلان مولاك توفى ابن أخ له وترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية، وهل يقع عليها عتق، وما حالها، رأيك فدتك نفسى؟ فكتب عليه السلام تعتق في الثلث ولها الوصية.
221، 13 - 2 - أحمد بن محمد، عن ابن أبى عمير، عن حسين بن خالد الصيرفى، عن أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات، قال: فكتب: لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف ذلك لها، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمراة والخادم غير المتهمين.
222، 13 - 3 - محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن أبى الحسن الرضا عليه السلام في أم الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها قال: تعتق في الثلث ولها الوصية.
223، 13 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلى بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبى عبيدة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفى درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا، بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به.
وفى كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به.