باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها

4 49، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت، وقال: إذا اشهد لم يكن له إلا أن يشهد.
5 49، 14 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت.
496، 14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن

[382]


شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم(1) فليشهد ولا يحل له إلا أن يشهد.
497، 14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة فلم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن يشهد.
498، 14 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت.
499، 14 - 6 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر حساب الرجل فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما فقال: ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد فإن شهد بحق قد سمعه وإن لم يشهد فلا شئ عليه لانهما لم يشهداه.

________________________________________
(1) اى الضرر على صاحب الحق.